باب شركة الأملاك
  أن يغورها، وليس لشريكه أن يمنعه من التغوير، ثم إذا أراد الممتنع عن التغوير أن يأخذ نصيبه من ماء البئر فليأخذ من الماء مثل ما كان يأخذ قبل التغوير، فإذا كان يسقي مائة حبلة في أيامه فليأخذ ما يسقي ذلك ولو في بعض أيامه، أو يقدر الزائد بالتغوير فيأخذه الحافر، فإذا زاد الماء مثلاً الثلث استبد به الحافر واقتسم الباقي بين الشريكين، فإذا أراد الممتنع فيما بعد المقاسمة لشريكه الحافر في الماء كما كان أولاً فليقاسمه في الخسارة.
  وهذا الذي قلناه هو أقرب موافقة للأصول، كقوله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ}[البقرة ٢٨٦]، {لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ٢٧٩}[البقرة]، {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء ٢٩]، «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه».
[لا يلزم الشريك أن يشتري نصيب شريكه]
  سؤال: ثلاثة شركاء في بئر ومكينة، باع واحد منهم نصيبه من أحد الشركاء، فقال الشريك الآخر للمشتري: لا بد أن تشتري نصيبي فإذا لم تستطع فأنا أشتري نصيبك؛ فما هو اللازم؟ حيث إن الطالب لا يحب مشاركة المطلوب.
  الجواب والله الموفق: لا يلزم أحد الشركاء بأن يشتري نصيب شريكه أو أن يبيع منه نصيبه؛ غير أن لأحدهم أن يبيع نصيبه من غير شركائه، ولو من ظالم، فإن كان قد استغنى أحدهم عن البئر والمكينة دون شركائه فلم يرضوا أن يشتروا منه نصيبه فليس له أن يوقف المكينة؛ لأن في ذلك ضرراً عليهم.
  والذي أراه أن لهم أن يستعملوا البئر والمكينة ويضمنوا لشريكهم ما نقص بالاستعمال؛ لأن المكائن والمواصير تتأثر بالاستعمال، وإن أحبوا أن يستأجروا نصيبه استأجروه بما تراضوا عليه، وفي هذه الحال لا يضمنون ما نقص بالاستعمال، وعليه أن يدفع كأحدهم ما تحتاجه المكينة والمواصير من الإصلاحات، دون الديزل والزيت.