من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم الإكراه في اليمين]

صفحة 274 - الجزء 2

  في هذه الآية في النطق بكلمة الكفر عند الإكراه، فإذا جاز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه من غير أن يلحق قائلها إثم ولا تبعة فيجوز من باب الأولى النطق بالطلاق وغيره مما هو أخف من الكفر.

[حكم الإكراه في اليمين]

  للمذهب: من حلفه ظالم كرهاً لم تصح يمينه، ولو لم يصرف نيته، ولو كان الحلف على ترك محظور أو فعل واجب؛ إذ لا يلزمه الحلف. اهـ⁣(⁣١).

  وبالإكراه تبطل أحكام العقود، فيصيرها كأن لم تكن، وذلك نحو: الطلاق، والعتاق، والبيع، والوقف، ولو لم يخش إلا الضرر فقط.

[حكم اليمين الملحونة]

  سؤال: إذا قال الإنسان: واللهُ لأفعلن (بالرفع) قاصداً بذلك إخراجه عن اليمين؛ فكيف حكم هذه اليمين الملحونة؟

  الجواب والله الموفق:

  ١ - المذهب أنه لا يلزم من حلف كذلك كفارة، وهذا مع قصد اللحن للسلامة من تبعات اليمين.

  ٢ - وأما إذا كان جاهلاً للإعراب فإنها تلزمه كفارة.

  ٣ - إلا أن تكون اليمين حقاً للغير فإنها تنعقد اليمين الملحونة.

  هكذا في حواشي شرح الأزهار للمذهب، إلا في المسألة الأخيرة المرموز إليها برقم ثلاثة فليست للمذهب، ففي الكواكب أنه يعاد عليه القسم معرباً. اهـ من الحواشي، وهذا هو المذهب⁣(⁣٢).

[حكم كلمة حرام]

  سؤال: إذا قيل للرجل: افعل كذا، فقال: (حرام) فما حكم ذلك؟


(١) شرح الأزهار ٤/ ٣٠٦.

(٢) شرح الأزهار ٤/ ٥.