فائدة: في كشف العورة، واستعمال اللولب
  أما الذي يَشْتَهِي أو يُشْتَهَى من الصبيان فإنه بهذه الصفة قد دخل في حدّ البالغين؛ فيحرم النظر إلى عورته، ويجب على الأجنبية غضّ بصرها عنه، وهذا بالنظر إلى الأحكام المتعلّقة بالآخرين.
  وأما الأحكام التي تتعلق بالطفل نفسه فقد اختلف العلماء؛ فمنهم من يقول: إذا مضى عليه اثنتا عشرة سنة جرت له وعليه الأحكام فيما بينه وبين الله تعالى.
  ومنهم من يقول: إن الصبي إذا ميز بين الحسن والقبيح، وعقل عن الله الإعذار والإنذار - جرت عليه الأحكام فيما بينه وبين الله تعالى، قالوا هذا من غير تحديد بعدد من السنين.
  وآخر يقول: إن من كان كذلك من الصبيان فإنه يكون مكلفاً بالأحكام العقلية دون الشرعية.
  وآخر يقول: إن الله تعالى قد وضع القلم عن الصبي حتى يبلغ البلوغ الشرعي، فلا يتعلق به شيء من الأحكام لا ظاهراً ولا باطناً ولو اكتمل عقله قبل ذلك.
  هذا، وأما ولي الصبي المذكور فيجب عليه أن يؤدب صبيه على الآداب الحميدة، وأن يروضه على مكارم الأخلاق، وقد أرشد الرسول ÷ أمته في هذه السن إلى تعويد أولادهم وترويضهم وتعليمهم، فقال ÷ ما معناه: «علموا أولادكم الصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر»، فلا يجوز للرجل أن يهمل صبيه في السبع الثانية.
فائدة: في كشف العورة، واستعمال اللولب
  في الشرح: ومن وجوه الضرورة القابلة، فإنه يجوز لها النظر إلى فرج المرأة. قال الفقيه علي: وكذا الرجل إذا لم توجد قابلة وخشي عليها التلف أو الضرر. انتهى من الشرح والحواشي، والكل على المذهب.
  قلت: ويمكن أن يتفرع على هذا جواز استعمال اللولب لمنع الحمل إذا كان يخشى على المرأة من الحمل.