من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 83 - الجزء 2

  المسألة التي وقع السؤال عنها بتلك الصورة، فقالوا: لا مانع من زيادة الثمن من أجل زيادة الزمن، كما أنه لا مانع من حط شيء من الثمن من أجل نقصان الأجل، واستدلوا أيضاً بعموم قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}⁣[البقرة ٢٧٥].

  ويمكن الجواب على هذا القياس بعدة أمور:

  ١ - قد تقرر في الأصول أن النص أرجح من القياس عند التعارض.

  ٢ - قد تقرر أيضاً أنه يترجح جانب الحظر عند تعارض الدليلين.

  ٣ - القياس وإن كانت صورته صحيحة إلا أن الله تعالى حرم الزيادة في آيات الربا من أجل الأجل، ودعا إلى النقص، فقال تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}⁣[البقرة ٢٨٠].

  هذا، مع أنك إذا استقريت البيوع المحرمة وجدتها في الأغلب منصبة إلى جانب البائع كي لا يظلم المشتري؛ فلا يقاس حينئذ البائع على المشتري.

  هذا، وأما استدلالهم بعموم الآية فهو استدلال لا يرفع النزاع.

  نعم، استدل المانعون أيضاً بما روي من النهي عن بيع المضطر.

  في حاشية الشرح: تنبيه: قال في مجموع علي خليل إذا كان للسلعة سعر عند بيعها جملة وسعر عند تفريقها فإنه إذا كان التفاوت بينهما يسيراً قدر ما يتغابن الناس بمثله جاز بيع الجملة نسيئة بسعر التفريق، وإلا لم يجز⁣(⁣١). انتهى.

[الزيادة في قيمة السلعة لأجل الدين]

  سؤال: تاجر يبيع الكيس بسبعمائة ريال نقداً فإذا جاء صاحب الدين زاد عليه في السعر خمسين ريالاً؛ فهل ذلك جائز أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب وأولهم الهادي # قد منعوا ذلك البيع، وحرموا تلك الزيادة، وجعلوا ذلك من الربا المحرم الذي ورد النهي عنه، والوعيد الشديد على فاعله وآكله.


(١) شرح الأزهار ٣/ ٨٤.