من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[الفرق بين الصدقة والهبة في القبول]

صفحة 218 - الجزء 2

  قلت: إنما ثبت للواهب الرجوع في هبة نحو حق الاستطراق والمسيل، بخلاف هبة الأعيان؛ لأن الموهوب له لم يملك الحق بالهبة؛ لأن الحقوق بصفة عامة من شأنها أنها لا تملك ولا تدخل في ملك أحد لا بهبة ولا ببيع و ... إلخ، هذه هي طبيعتها وصفتها الذاتية.

  وحينئذ فإن الذي يهب حقاً لغيره أو يبيعه منه، أو ... إلخ يكون بالبيع والهبة مبيحاً لذلك لا مملكاً، وثبت له الرجوع في ذلك؛ لأن الموهوب له لم يملك ما وهب له.

[الفرق بين الصدقة والهبة في القبول]

  ذكر أهل المذهب أنه يكفي القبض للصدقة عن القبول، دون الهبة فلا يكفي القبض بل لا بد من القبول باللفظ.

  قلت: الهبة اليوم غير متعامل بها بين الناس تقريباً، والجاري بين الناس في مثل ذلك أنواع:

  ١ - الصدقة الفريضة والنافلة.

  ٢ - السلام وهو: ما يعطيه الصاحب لصاحبه والأخ لأخيه و ... إلخ عند السلام عليه.

  ٣ - المعاونة، وهو: ما يعطيه الأصحاب والإخوان لمن يحتاج للمعاونة إما في عمارة أو زواج، أو في مرض يحتاج إلى تكاليف كثيرة.

  ٤ - عطاء المروءة نحو ما يعطي الصاحب صاحبه في غداء أو قات أو في نحو ذلك.

  ٥ - عطاء مكافأة أو عطاء يراد به العوض.

  فهذه الأنواع الأربعة قد جرى العرف فيها بأن القبض كافٍ وإن لم يحصل معه لفظ القبول، وهكذا كل عطاء غير ما ذكرنا من غير استثناء، جرى على ذلك الناس وأذعنوا له، بل إنهم لا يعتبرون الرد بالقول مع حصول القبض، هكذا جرت العادات والأعراف.