من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم تغيير النطفة في الرحم والعلقة والمضغة]

صفحة 470 - الجزء 2

  ٢ - أن الرسول ÷ لم يجعل في جنين المرأة الذي خرج ميتاً بسبب الجناية على أمه بالضرب إلا الغرة دون الصيام.

[حكم تغيير النطفة في الرحم والعلقة والمضغة]

  في التاج: «مسألة»: قال في الانتصار: يجوز تغيير النطفة في الرحم والعلقة والمضغة بالأدوية؛ لأنه لا حرمة لها قبل نفخ الروح فيها، قلت: ولا يجوز ذلك إلا بإذن الزوج وإلا أثمت، ولا ضمان مطلقاً أذن أم لا، وبعد نفخ الروح لا يجوز مطلقاً أذن أم لا، وتأثم مع القصد، وتضمن دية ما خرج حياً، وكذا يجوز للمرأة أن تفعل بنفسها ما يمنع الحبل وإن لم يرض زوجها؛ لأنه لم يثبت له حق في حملها إلا بعد وجوده. اهـ من التاج

  قلت: إذا كانت الأم مريضة ولها حمل في أربعة أشهر مثلاً، وقرر الأطباء ضرورة تنزيل الحمل لأن الأم معرضة للخطر، أو قرر الأطباء مثلاً أن حمل المرأة الذي في بطنها وقد مضى عليه خمسة أشهر لا يمكن أن يعيش لوجود فتحة في وسط رأسه، أو لسبب آخر يقرر الأطباء أن الطفل لا يعيش معه، أو أن تكره المرأة مثلاً على الفاحشة إكراهاً فتحمل، فتخاف على نفسها القتل من أهلها، وإن سلمت منه لطخت أهلها وقبيلتها بعار الزنا، التي تسقط معه الكرامة إلى ما تحت الصفر بحيث لا يبقى لهم أي قيمة ولا وزن، مع أن هذه المرأة ستحرم الزواج، مع ما يلحقها من المقت والذم والمهانة والحقارة و ... إلخ، ففي مثل هذه الحالات الثلاث نقول:

  ١ - إذا كان الحمل في الأربعة الأشهر أو في أكثر منها، ولم يظهر للأم منه حركة، ولا أحست منه بما يدل على حياته - فلا حرج عليها في تنزيله من بطنها عند حصول واحدة من تلك الحالات الثلاث المذكورة، لأمرين:

  أ - أن الأصل عدم الحياة للحمل، فإذا لم تعرف حياته بشيء من الأمارات المحسوسة أو بتقرير الطبيب فيجوز لها إخراجه.