[من البخاري في أن الرسول ÷ أمر بضرب من شرب الخمر، وكان ممن شهد بدرا]
  ونحو ما روي أن النبي ÷ أمر الصحابة أن يرجعوا من حصار الطائف فأبوا، فأمرهم بمباكرة العدو القتال من الغد فأصابتهم جراح وشدة وأحبوا الرجوع، فأصبح راجعاً بهم؛ فأعجبهم ذلك.
  وقد أرشد الله سبحانه وتعالى أصحاب نبيه ÷ إلى ترك مثل ذلك في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ ...} الآية [الحجرات: ٧].
  نعم، معاندتهم للنبي ÷ ومراجعتهم له إنما هي فيما كان سبيله الرأي والمشورة أو الرحمة والشفقة بهم أو نحو ذلك، لا فيما شرعه الله تعالى من أحكام الحلال والحرام في كتابه أو على لسان نبيه ÷.
  ومن ذلك: اعتراضهم على النبي ÷ في تأميره أسامة بن زيد، ومن قبله تأميره لزيد بن حارثة.
  ومن ذلك اعتراض عمر على رسول الله ÷ في صلح الحديبية، واعتراضه على النبي ÷ في صلاته على عبدالله بن أُبيّ، واعتراضه على قبول الفدية من أسارى بدر.
  ومن ذلك مراجعة عبدالله بن عمرو بن العاص للنبي ÷ في الصوم.
صيام رجب
  في فتح الباري: أخرج النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد، قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين؛ فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». اهـ
  قلت: يؤخذ من ذلك مشروعية صيام شهر رجب وفضله، وأن المسلمين من الصحابة كان لهم عناية بالصيام والعبادة في شهر رجب.
[من البخاري في أن الرسول ÷ أمر بضرب من شرب الخمر، وكان ممن شهد بدراً]
  في البخاري: أن رسول الله ÷ أمر بضرب نعيمان وكان شارباً.
  وفي الفتح: أن نعيمان ممن شهد بدراً، وكان مزَّاحاً.