من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب إجارة الآدميين

صفحة 148 - الجزء 2

  ورضيت الجدة بما أعطت لبنت بنتها طيبة نفسها مكافأة على ما مضى وعلى ما يأتي، فهل يعتبر هذا التمليك صحيحاً أم لا؟

  الجواب: أن الظاهر من السؤال أن التمليك الصادر من الجدة إلى بنت بنتها مكافأة لا مؤاجرة؛ لأن بنت البنت كما يظهر كانت تقوم بخدمة جدتها بدون مقابل، ولم تطلب البنت من جدتها أجرة، وإنما الجدة هي التي أرادت أن تعطيها مكافأة من قبل نفسها من غير أن تطلبها البنت، وبناءً على ذلك فالتمليك صحيح صادر عن طيبة نفس من غير قصد إلى تحصيل عمل معين أو مجهول، وما كان من هذا القبيل فلا يدخله الفساد، فعلى المفتي والحاكم أن يفرق بين هذا وبين المؤاجرة.

  أما إذا كانت المرأة أو الرجل عاجزاً وله مال، وليس عنده من يقوم بخدمته، فاستأجر من يقوم بخدمته إلى أن يموت بقطعة أرض معلومة، أو بشقة عمارة، أو بفلوس معلومة، وكتب الكاتب العقد، وشهد عليه الشهود، فلبثت المرأة أو الرجل ما شاء الله من الزمان ثم مات، فجاء الورثة منازعين للأجير، فإن الحاكم لا يحكم بصحة الإجارة، بل يحكم بفسادها، ولا يلزم مع فسادها للأجير إلا أجرة المثل بنظر عدلين.

  أما إذا لم ينازع الأجير أحد من الورثة وكان قد قبض الأرض أو الشقة أو الفلوس فإنها تطيب النفس له، ولا يلحقه بسببها إثم ولا تبعة؛ لأن الأجرة في العقد الفاسد تملك بالقبض إلا أنها معرضة للفسخ عند المنازعة والخصام وهكذا في البيع الفاسد فإنه يملك المبيع فيه بالقبض، أما في الإجارة الصحيحة والبيع الصحيح فتملك الأجرة والمبيع بنفس العقد.

[لا يجوز للأجير الخاص أن يفعل إلا ما يستجيزه]

  سؤال: رجل يشتغل عند تاجر، والتاجر يرى جواز بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل الدين، والرجل العامل يرى أن ذلك محرم؛ فهل يجوز للرجل مع