من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من وضع يده على الحجر أثناء طوافه جاهلا]

صفحة 319 - الجزء 1

  - أما تشبيه الطواف بالصلاة فيكفي لصحة التشبيه تشابه الطرفين من جهة، ولا يلزم تساويهما من جميع الجهات، وفي جميع الصفات كما لا يخفى.

  هذا، والواقع أن هذه المسألة مسألة غامضة، إلا أن الاحتياط هو في المصير إلى ما ذكرنا أولاً، والحمد لله رب العالمين.

[حكم من وضع يده على الحِجْر أثناء طوافه جاهلاً]

  سؤال: طاف رجل على البيت وعند مروره بالحجر وضع يده على البناء المحيط به، جاهلاً لما يقوله أهل المذهب من أن ذلك مخل بالطواف، وهذا الرجل لم يعرف إلا في بلده بعد رجوعه، فماذا يلزمه؟

  الجواب والله الموفق: أن أهل المذهب قد قالوا إن ذلك مخل بالطواف، وذلك من حيث أن الطائف لم يطف على البيت بكلية بدنه، والواجب هو: الطواف بكلية البدن، كما هو ظاهر قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ٢٩}⁣[الحج].

  وبناءً على ذلك فإن الحكم يختلف عندهم: فإن كان في طواف الزيارة فالواجب الرجوع إلى مكة للإتيان بطواف كامل، وعليه دم التأخير، ولا يلزمه دم التفريق مع إعادته كله، ويبقى هذا الرجل محصراً عن النساء، فلا يجوز له وطؤهن حتى يطوف طواف الزيارة.

  وإن كان في طواف الوداع أو القدوم فيلزمه دم إن كان فعل ما فعل في كل طواف من السبعة أو في أربعة منها، وإن كان في أقل من ذلك فصدقة لكل شوط، هكذا قال أهل المذهب.

  وبعد، فعندي أن ذلك لا يخل بالطواف فلا يلزم شيء والطواف صحيح سواء أكان ذلك في طواف الزيارة أو في غيره، وذلك:

  ١ - لجهل الفاعل لذلك، وقد قال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}⁣[الأحزاب: ٥].