من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[صرف غلول موقوفة على حمام مكة للفقراء]

صفحة 242 - الجزء 2

  الجواب والله الموفق: أن ذلك يجوز لعدة أمور:

  ١ - لما قاله أهل المذهب من جواز نقل فضلة المسجد إلى مسجد آخر أو مصلحة عامة، وما ذكر في السؤال مشابه لذلك وقريب منه.

  ٢ - الوقف على الحيوان لا يصح كما هو المقرر للمذهب، وبناءً على هذا فإنه يتقوى جانب جواز النقل إلى المسجد مع استغناء الموقوف عليه.

  ٣ - وقد قال كثير من العلماء بجواز نقل المصلحة إلى أصلح منها، وهاهنا المسجد المحتاج أولى وأصلح من حمام مكة، ولا سيما إذا كان المسجد معموراً بكثرة المصلين.

[صرف غلول موقوفة على حمام مكة للفقراء]

  سؤال: عند رجل غلول موقوفة على حمام مكة بخمسمائة ريال سعودي تقريباً، ولم يثق أن يعطيها إلى مسؤولي الوقف في مكة ولا إلى غيرهم، وحمام مكة في الأغلب مستغنية بما ترى من كثرة الحب المنثور في كل مكان هناك، وأنا أريد التخلص من هذه الفلوس فكيف الحل؟

  الجواب والله الموفق: أن الراجح عندي في مثل هذه الحال بعد النظر أن تصرف تلك الفلوس على الفقراء والمساكين في مكة، وذلك لأجل:

  ١ - أنه لا يجوز تسليمها إلى المسؤولين الذين لا يوثق بهم، ومن أعطاها إليهم فإنه يضمن ما أعطاه، ذكر ذلك أهل المذهب.

  ٢ - لا يجوز نثر الحب في مكة للحمام مع استغنائها بما يوجد من كثرة الحب المنثور في كل مكان.

  ٣ - يجوز عند الكثير من الأئمة والعلماء نقل المصلحة إلى أصلح منها.

  ٤ - الحمام لا تملك ما وقف عليها من الغلات، فإذا استغنت صرف الوقف في سائر وجوه البر المقربة إلى الله.