[قسمة المالك بين ورثته على سبيل التعيين]
[قسمة المالك بين ورثته على سبيل التعيين]
  في حواشي الشرح: فلو قسم المالك بين ورثته على سبيل التعيين والقسمة ليصير لكل وارث منهم قدر حصته - فإنه يصح إذا قبلوا ذلك، والقبول الرضا، والقبول منهم كالإجازة، فيكون لهم الرجوع في الحياة فقط. تمت (é)(١).
  قلت: لعل هذا الكلام فيما إذا كانت القسمة بين الورثة خالية عن التمليك، أما إذا أشهد المالك وملَّك كل واحد من الورثة ما صار إليه من النصيب وقبلوا ذلك فإنه لا يصح الرجوع ولا يقبل لا في الحياة ولا بعد الممات؛ لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة ١]، وهذا إذا استجمع التمليك شروط الصحة التي منها: أن تكون القسمة على حسب فرائض الله تعالى.
الإرث
  سؤال: ورث رجل من أبيه أموالاً، وكان أبوه عفيفاً متورعاً عن أموال الناس متديناً، فجاء رجل بعد خمسة وعشرين عاماً إلى ذلك الوارث فقال له: إن الحاجة الفلانية لم تكن لأبيك، وإنما كانت لفلان، وجاء رجل آخر فقال مثل ذلك، وهذا مع أن فلاناً هذا لم يدَّع ولم يطلب تلك الحاجة لا من قبل ولا من بعد، ونحن ثابتون على تلك الحاجة في زمان الميت وبعده؛ فما يلزمنا في ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أنه إذا كان الأمر كذلك فلا بأس ولا حرج، ولا يلزمك شيء، فتصرفوا في تلك الحاجة كما تشاءون، غير أن الرجل الذي قيل إن الحاجة له إذا ادعى عند الحاكم وأقام البينة العادلة المحققة أنها ملكه فاللازم عليكم الامتثال للحكم.
  نعم، إذا حصل للوارث المعرفة الكاملة بأن تلك الحاجة لفلان فالواجب تسليمها له من غير مشاجرة ولا منازعة.
(١) شرح الأزهار ٤/ ٣٨٤.