من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 73 - الجزء 2

[تشابه وتباين بين العملة الورقية وبين الذهب والفضة]

  سؤال: العملة الورقية أصبحت هي العملة الرسمية في جميع البلدان، فهل يحكم لها بأحكام الذهب والفضة في كل شيء؟ أم أن لها أحكاماً أخرى؟

  الجواب والله ولي التوفيق: أن بين العملة الورقية وبين الذهب والفضة تماثل وتخالف:

  ١ - لا قيمة للعملة الورقية في نفسها وذاتها، بخلاف الذهب والفضة.

  ٢ - الذهب والفضة يوزنان، بخلاف الأوراق النقدية.

  ٣ - تتحكم الدولة في قيمة عملتها، وقد تضرب دولة عملة دولة أخرى، بخلاف الذهب والفضة.

  ٤ - الذهب والفضة عملة عند جميع أهل الأرض على سواء، والعملة الورقية عملة خاصة بدولة، وقد يعرض لبعض الأوراق النقدية النَّفَاق العام، ولكن ذلك عارض بسبب قوة اقتصاد الدولة.

  ٦ - العملة الورقية معرضة للكساد النهائي بحيث لا يكاد يبقى لها قيمة، وذلك عند انهيار الدولة.

  وفي الظاهر العملة الورقية مساوية للذهب والفضة في أثمان السلع في البيع والشراء وفي الإجارة، وفي التقويم والتعويض وجميع المعاملات في جميع البلدان.

  لذلك نقول: إنه ينبغي التفصيل في أحكام العملة الورقية؛ إذ ليست كالذهب والفضة من كل وجه حتى تعطى جميع أحكامهما، بل بين العملتين تشابه وتفارق كما أوضحنا سابقاً، فينبغي أن تكون أحكامها على حسب ذلك.

  ونذكر هنا الأحكام المفارقة لأحكام الذهب والفضة، فنقول:

  ١ - إذا كان عند رجل دين بالريالات اليمنية أو السعودية، ثم كسدت العملة تماماً فاللازم أن يضمن المديون قيمة العملة التي كسدت، وتكون القيمة بالنظر إلى قيمتها وقت الأخذ، وهذا هو الحكم فيما إذا كسدت العملة كساداً كاملاً.