من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب الخلع

صفحة 494 - الجزء 1

باب الخلع

  في الخلع مذهبان:

  الأول: للمذهب وهو قول القاسم والهادي والناصر: أنه يشترط لصحة الخلع:

  - أن تكون الزوجة بالغة عاقلة.

  - أن تكون الزوجة ناشزة عن شيء مما يلزمها لزوجها من فعل أو ترك.

  الثاني: وهو قول المؤيد بالله وأبي حنيفة والشافعي: أن الخلع يصح بتراضي الزوجين ولو لم يكن منها نشوز.

  وهذان المذهبان فيما إذا كان المخالع هو الزوج، فإن كان المخالع غير الزوج ففيه أيضاً مذهبان:

  الأول: أن الخلع يصح إذا كان العوض من غير الزوج ولو كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة، ناشزة أم غير ناشزة، وهذا هو المقرر لأهل المذهب.

  الثاني: حكى في «الكافي» كما في الشرح عن القاسم والهادي والناصر، واختاره المتوكل على الله: أن عوض الخلع لا يصح من غير الزوجة، بل يقع الطلاق رجعياً، ويُرَدُّ العوض على الذي أخذ منه. اهـ بتصرف من الشرح⁣(⁣١).

  استدل أهل القول الأخير - كما في الحواشي - بقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة ٢٢٩]، وظاهره يقتضي بطلان العوض من غيرها.

  قلنا: طلاق معلق على عوض مال فكان بائناً قياساً على الطلاق بعوض منها. اهـ من الحاشية.

  قلت: الأولى ما ذكره في الكافي؛ وذلك لأن الخلع جعله الله تعالى للزوجة تستفدي به نفسها من حبائل الزوج عند اضطرار المرأة إلى ذلك.

  أما إذا لم يكن ضرورة فلا يجوز للزوج ولا للمرأة المخالعة؛ لقوله تعالى:


(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٣٥، ٤٣٦، ٤٣٧.