إذا طلق الرجل في حال انفعال نفسي ألف طلقة ثم ظاهر
  سؤال: عن طلاق المريض بمرض السكر؟
  الجواب والله الموفق: قال الله تعالى: {بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ١٤ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ ١٥}[القيامة]، مرض السكر ذو مراتب متفاوتة؛ فإذا تجاوز مرض السكر وطغى إلى الحد الذي يضيع معه العقل وتتشوش معلوماته العشرة أو بعضها فلا يقع الطلاق حينئذ؛ لدخوله في حدّ المجانين، وفي الحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق» ... إلخ، ومرض السكر في هذا الحال نوع من الجنون، وقد قالوا: (الجنون فنون).
  وتتبين هذه الحالة بأن لا يدري المريض ما يقول، ولا يفهم ما يقال، أو لا يتذكر ما قال ولا ما قيل له.
  أما الغضب وشدته مع بقاء معرفته لما يقول وما يقال له، ومع تمييزه للعلوم الضرورية - فليس ذلك بمانع من وقوع طلاقه.
إذا طلق الرجل في حال انفعالٍ نفسي ألف طلقة ثم ظاهر
  سؤال: رجل قال في حال انفعال نفسي: إن زوجته طالق ألف طلقة، وإنها عليه كظهر أمّه، فما هو الحكم؟
  الجواب والله الموفق: أن طلاقه لزوجته ألف طلقة معصية وتعدٍ لحدود الله التي حدها لعباده في كتابه الكريم، فيلزمه التوبة والاستغفار، وتطلق زوجته طلقة واحدة، وله أن يراجعها إذا لم تكن مكملة لثلاث، فإن كانت هذه الطلقة مكملة لثلاث بأن يكون قد طلقها من قبل مرتين فإنه لا رجعة له، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
  هذا، وأما الظهار بعد الطلاق فلا يقع ولا عبرة به كما يقوله أهل المذهب(١)، ولا كفارة عليه فيه، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} ... الآية [المجادلة ٢]، وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ}[الأحزاب ٤]، والمطلقة ليست بزوجة.
(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٩١.