[امرأة قتلت رضيعها حال نومها]
[امرأة قتلت رضيعها حال نومها]
  للمرأة التي قتلت رضيعها في حال نومها حالتان كما يظهر لي والله أعلم:
  ١ - أن تكون عارفة بحال نفسها أنها تتقلب حال نومها.
  - وعرفت الخطورة على طفلها إذا نام بجانبها لصغره.
  - ولم تتخذ من الحواجز ما يمنع من تقلبها عليه.
  ففي مثل هذه الحالة تلزمها الكفارة.
  ٢ - أن تعرف من نفسها أنها لا تتقلب حال النوم.
  - لم تعلم ولم تظن الخطر على الرضيع.
  - أن تكون قد اتخذت الاحتياطات اللازمة في المكان لحفظ الصبي.
  ففي مثل هذه الحالة الأقرب أنها لا تلزمها الكفارة؛ وذلك لأن أهل المذهب قد ذكروا ما يقارب ذلك، فقالوا: إنّ من رمى ولم يقصد إفزاع طفل ولا قتله، ولم يعرف الرامي أنه سيحصل من صوت رميته جناية فإنه لا شيء عليه، وهكذا في كل صيحة تولّدت منها جناية على الغير(١).
  فمن عمل بقدر المستطاع وأخذ بجميع الاحتياطات اللازمة في العادة فلا تلزمه الكفارة وإن لزمته الدية. وقد أفتى بمثل ذلك المولى الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي رحمة الله عليه على ما أخبرني به الأخ العلامة محمد بن علي عيسى الحذيفي حفظه الله.
  سؤال: سائق سيارة معه راكب، يسير بسيارته بسرعة معتادة على غير الإزفلت، وفي الطريق التي يسير فيها ما بين مسار العجلتين عرم، فحذفت السيارة بسبب ذلك العرم فانقلبت ومات الراكب، فهل تلزم السائق كفارة القتل، مع العلم أنه يسير السير المعتاد عند أهل السيارات في مثل ذلك المكان ولمثل تلك السيارة، بل أقل من ذلك؟
(١) شرح الأزهار ٤/ ٤٠٩.