[حكم قول العوام: علي الطلاق لأفعلن]
  بعده رجعة ثم طلاق لا رجعة بعده، إيقاع ذلك بعبارة واحدة ونية واحدة وفي وقت واحد، وذلك غير مقبول ولا معقول؛ وذلك من حيث:
  - إن الطلاق والرجعة لا يجتمعان في وقت واحد، فلا يمكن أن ينشئ الرجعة في الوقت الذي أنشأ فيه الطلاق.
  - لا يصح أن يقال: إنه أنشأ الرجعة بعد الطلاق في نيته؛ لأن ما أنشأه بلسانه هو طلاق مقيد بصفات من شأن هذه الصفات أن تدخل حكماً في ماهية الطلاق، فكأن لما أوقعه من الطلاق ماهية مركبة من (طلاق وثلاث، ورجعة).
  والطلاق الذي هذه ماهيته أو صفته غير معقول ولا مقبول، وحينئذ فتلغى القيود، ويثبت حكم الطلاق المعقول، فكأنه لم يذكر القيود.
  وهذا بالإضافة إلى:
  ١ - أن مثل ذلك الطلاق تحيل لإبطال حكمة الله فيما شرعه من الطلاق والرجعة.
  ٢ - أن العوام يطلقون مثل ذلك الطلاق على غير معرفة بمعناه المقصود.
  ٣ - أن العامة تقريباً عند إنشاء مثل ذلك اللفظ لا ينوون الرجعة بعد كل طلقة.
  نعم، ويشبه هذه المسألة قولهم فيمن قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة، فيقال في الاعتراض عليهم:
  طلاق الثلاث في إنشاء واحد نحو: أنت طالق ثلاثاً بدعة محرمة، لا يحبها الله ولا رسوله.
  ويصح الطلاق وتلغى الزيادة وهي قوله: ثلاثاً، وزيادة قوله: للسنة معناه مثل معنى متخللات الرجعة سواء، والكلام فيه كالكلام فيه.
[حكم قول العوام: علي الطلاق لأفعلنّ]
  قول العوام في الحلف: عليَّ الطلاق لأفعلنّ ... أو لتفعلنّ.
  فـ: «عليَّ الطلاق» جملة وقعت موقع جملة القسم الإنشائية، ولأفعلن جواب القسم، فكأن الحالف قال أقسم بـ «علي الطلاق).