من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في التخلص من الطلاق المشروط)

صفحة 473 - الجزء 1

  أنه يوجد في ذلك البيت رجل غير صالح كثير التعرض للنساء، ولم يعلِّق الزوج طلاق زوجته بدخول ذلك البيت إلا من أجل هذا الرجل المتعرض للنساء، ولم يخطر بباله إلا ذلك، ولم يَدْعُهُ إلى ما قال إلا وجود الرجل، ولا غرض له في دخول البيت أصلاً، وإنما علق الطلاق به لوجود الرجل فيه - فإن الرجل الذي ذكرنا إذا مات أو انتقل من ذلك البيت أو باعه وخرج منه، ثم دخلت الزوجة ذلك البيت - فإن الطلاق لا يقع عليها.

  هذا، وأما الجواب على السؤال الأخير وهو: هل يصح تلافي الطلاق المعلق قبل وقوع شرطه؟

  فنقول: الذي رأيت من كلام العلماء حول ذلك: أنه يصح التراجع بالفعل دون القول وذلك نحو: بيع العبد قبل وقوع شرط عتقه أو النذر به أو وقفه.

فائدة (في التخلص من الطلاق المشروط)

  في حواشي شرح الأزهار ما لفظه: فائدة: ومن طلق طلاقاً مشروطاً فالحيلة± أن يقول: أنت طالق ثلاثاً قبيل وقوع طلاقي المشروط عليك.

  وهكذا في التخلص من الإيلاء والظهار المشروطين يقول: أنت طالق قبيل إيلائي أو قبيل ظهاري؛ انتهى⁣(⁣١).

  وفي حاشية: فلو قال لزوجته: كلما فعلت كذا فأنت طالق، وكان الأمر المذكور مما لا بد لها من فعله، فالحيلة في رفعه: أن يأتي بالدَّوْر الْقَبْلِي فيقول: «أنت طالق قبيل أن يقع عليك الطلاق المشروط» فيمنع المشروط ولا يمنع الناجز.

  وإذا أراد منعهما جميعاً قال: أنت طالق قبيل أن يقع عليك طلاق ناجز أو مشروط. تمت (é)⁣(⁣٢).


(١) شرح الأزهار ٢/ ٤٠٩.

(٢) شرح الأزهار ٢/ ٤٠٩.