[بيان من يشرع له نقض الإحرام]
  أما الذي يعقد الإحرام بالحج أو بالعمرة وليس له عند العقد عذر فلا ينفعه الاشتراط إذا اشترط.
  وإنما قلنا ذلك عملاً بالدليلين فآية الإحصار عامة لجميع الأحوال، وحديث ضباعة ورد خاصاً في ضباعة من أجل عذر محقق فيها؛ لأنها قالت للنبي ÷ في رواية: ما أجدني إلا وجعة، وفي رواية: وأنا شاكية، وفي أخرى: ثقيلة، وكلها في مسلم؛ فأمرها النبي ÷ من أجل ذلك العذر الذي تعللت به بأن تحج وتشترط.
  وحينئذ فيلحق بضباعة أهل الأعذار المحققة عند الإحرام.
  فإن قيل: الاشتراط خاص بضباعة.
  قلنا: لا دليل على اختصاص ضباعة بذلك، وقد صحت الرواية بالعلة التي من أجلها أمرها النبي ÷ بالاشتراط، فيلحق بها من كان له من العذر مثل ما كان لها. هذا ما ظهر والله أعلم.
[بيان من يشرع له نقض الإحرام]
  في حواشي شرح الأزهار: الذي شرع له النقض (نقض الإحرام) هو الزوج والسيد والإمام والمستأجر، وكذا للمحرم أن ينقض على نفسه حيث للغير النقض إذا منع ذلك الغير من إتمام الحج أو العمرة. اهـ ديباج
  وهناك حاشية على هذه الحاشية: أما الإمام والمستأجر وصاحب الدين فلهم المنع، لا النقض. تمت (é).
  قلت: يجب على المحرم أن يتم ما دخل فيه من حج أو عمرة، سواء أكان ما أحرم له فريضة أم نافلة؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}[البقرة: ١٩٦]؛ لذلك فلا يجوز الخروج مما دخل فيه المحرم إلا في حالات رخص الله تعالى في الخروج عند حصولها وهي:
  ١ - أن يحصر المحرم عن التمام إما بحبس أو عدو أو مرض أو منع الدولة أو نحو ذلك، وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ...}[البقرة: ١٩٦].