فائدة في الجرح والتعديل
[فائدة في حكم من وجد خطاً لغيره بحق عليه]
  في الحواشي: من وجد™ خطاً لغيره بحق عليه وأنكر الحق لم تجز الشهادة ولا الحكم عليه بخطه ولو أقر أنه خطه. انتهى(١).
  قلت: القلم أحد اللسانين، فإذا أقر صاحب الخط أن الخط خطه أو قامت الشهادة على ذلك جاز الحكم عليه بما تضمنه الخط، ويمكن الاستدلال على ذلك بقوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...} إلخ [البقرة ٢٨٢]، فإذا وجب العمل بما كتبه العدل وشهد على كتابته شاهدان فبالأولى أن يجب العمل بما كتبه الرجل على نفسه وأقر أنه من كتابته؛ لأن الاعتراف أقوى من الشهادة.
[فائدة في عدم قبول شهادة الحاكم بعد عزله، والقسّام فيما قسمه]
  لا تقبل شهادة الحاكم بما قد حكم به بعد عزله، وكذلك لا تقبل شهادة القسام فيما قسمه بين المشتركين أو عينه لكل منهم؛ وذلك أن هذه الشهادة متضمنة لتقرير أفعالهما.
فائدة في الجرح والتعديل
  المذهب أن الجرح والتعديل شهادة فلا بد من نصابها، وعند المؤيد بالله وغيره أنه خبر فيكفي فيه عدل أو عدلة(٢).
  قلت: الذي يترجح عندي أن ذلك خبر لا شهادة؛ بدليل:
  ١ - قوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة ٢٨٢]، وخبر العدل يثمر الظن، ولا ترضى شهادة المظنون جرحه.
  ٢ - قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا}[الحجرات ٦]، فمفهوم الصفة يدل على أنه يؤخذ بخبر العدل في الجرح.
  ٣ - الذي يظهر من علماء الجرح والتعديل أنهم يقبلون في ذلك الأخبار، ولعل هذا إجماع عندهم، في حين أنه لم يستنكر عليهم أحد على طول التاريخ.
(١) شرح الأزهار ٤/ ٢٣٣.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٢٠١.