من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب سجود السهو

صفحة 137 - الجزء 1

باب سجود السهو

سجود السهو:

  في حواشي شرح الأزهار تعليقاً على قوله: (يوجبه في الفرض خمسة؛ الأول: ترك مسنون): فإن قيل: هذا فرع وهو مسنون، فكيف يزيد الفرع على أصله؟

  والجواب: ما أشار إليه الإمام الحسن بن علي بن داود (ع) حيث قال: لا نسلم أن ذلك من باب الأصل والفرع، ولا من باب البدل والمبدل، بل نقول: إن سجود السهو واجب دل الشرع على وجوبه، والوجه في وجوبه الوجه في وجوب الواجب؛ لأن الإخلال في المندوب شرط في صيرورته واجباً، كما أن السفر شرط في كون القصر واجباً، والإقامة شرط في وجوب التمام، وهذا جواب حسن. وقد أشار إلى ذلك النجري في معياره اهـ (من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال). انتهى من حواشي شرح الأزهار⁣(⁣١).

  وفيها أيضاً: فرع: ومن كان يعتاد السجود للسهو احتياطاً فهذا مبتدع، وتزداد بدعيته إذا كان غيره يأتم به فيه⁣(⁣٢).

في سجود السهو

  لا يلزم سجود السهو فيما يأتي:

  ١ - إذا دخل المؤتم في صلاة الجماعة في الركعة الثانية فلا يلزمه سجود السهو لتركه التشهد الأوسط.

  ٢ - إذا انجذب المؤتم من عند الإمام أو من الصف المنسد للاحق فلا يلزمه سجود السهو.

  ٣ - إذا ترك المؤتم بعض الذكر المسنون من أجل متابعة الإمام فلا يلزمه سجود السهو.


(١) شرح الأزهار ١/ ٣١٦.

(٢) شرح الأزهار ١/ ٣١٦.