من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (الحاكم المحكم)

صفحة 416 - الجزء 2

  ٧ - «ما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه» وبناءً على هذا فيجب حبس المتمرد ومن عليه الحق، وذلك من أجل إقامة الحق والعدل بين الناس، فيحبس الرجل لنفقة طفله ونفقة زوجته، ونفقة أبويه الفقيرين.

  ٨ - للقاضي أن يحكم بما علم؛ لما أمر الله تعالى به من الحكم بالعدل والحق، إلا في الحدود لقوله تعالى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ}⁣[النور ٤]، ولما أمر الله تعالى به من الستر.

  ٩ - يلزم الحاكم الإنفاق على الزوجة من مال زوجها الغائب، وكذا كل ما ثبت شرعاً من الدين على الغائب؛ لأن ذلك من العدل والحق.

  ١٠ - إذا عرف الحاكم اختلال شهادة الشاهدين وفسادها، فينبغي أن يطلب من المدعي زيادة في الشهود، وذلك لئلا يستاء الشاهدان لعدم قبول شهادتهما إن صرح بفسادها، وذلك لقوله تعالى: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ}⁣[البقرة ٢٨٢].

  ١١ - للحاكم الحجر على المديون أو حبسه إن طلبه الخصوم، وكل ذلك من أجل التوصل إلى العدل بين الناس وأخذ كل ذي حقٍ حقه، وهذا إذا كان للمفلس من المال غير ما استثني له.

  ١٢ - كما أن له بيع مال المفلس ليوفي غرماه، من أجل ما قدمنا من إقامة العدل، وإلا فلا يجوز حبسه لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة ٢٨٠].

  ١٣ - ينبغي أن يتجنب القاضي إصدار أحكامه في حال تشوش فكره بالجوع، ومضايقة البول، والغائط، والغضب، وكالنعاس، والألم، ونحو ذلك، وكل ذلك من أجل الاحتياط في الحكم بالقسط والعدل.

فائدة (الحاكم المحكَّم)

  رأيت في جواب للإمام المهدي محمد بن القاسم صاحب برط ¦: الحكام ثلاثة:

  ١ - حاكم من قبل الإمام.