فائدة في الإبراء من المهر أو الدين:
  ١٥ - الأولى في زكاة الحب والزبيب والتمر والإبل والبقر والغنم أن يعطى الفقراء منها نفسها، فيعطى الحب من الحب و ... إلخ؛ لما في ذلك من المصلحة للفقراء والنفع لهم.
  ويعطوا في زكاة الخيار والقات وأنواع البطيخ (الحبحب والشمام والخربز والكوسة والدبا ونحو ذلك) يعطى الفقراء الفلوس؛ لما فيها من المصلحة والمنفعة لهم؛ لأن الفقير والضعيف قد لا يستنفع بالخيار مثلاً، ولا يهتدي إلى بيعه.
  وهكذا زكاة الخضار والفواكه؛ وكلّ ذلك لما ذكرنا من المصلحة والمنفعة للفقراء.
فائدة متى يجب دفع القيمة
  وكذا يجب± دفع القيمة (أي: قيمة الزكاة) حيث طلبها الإمام، ولو دفع المالك العين لم يجب قبولها منه. اهـ (من حواشي شرح الأزهار(١)).
فائدة في الإبراء من المهر أو الدين:
  في المهذب: وإذا أبرأت المرأة زوجها من مهرها لم تجب عليها زكاته؛ لأنها لم تقبض شيئاً، ولا شيء على زوجها أيضاً. انتهى.
  وفيه: ولو كان لرجل على آخر ألف دينار سنين كثيرة، ومات قبل قبضه - لم يجب عليه الإيصاء بالزكاة؛ لأن الوجوب إنما يتوجه بالقبض سواء أمكنه أو لم يمكنه. انتهى.
  قلت: يتفرع على ما ذكره الإمام المنصور بالله في هاتين المسألتين: أن الرجل إذا أبرأ آخر من الدين لم تجب عليه الزكاة، وهذا القول أحسن مما قاله أهل المذهب من وجوب الزكاة في ذلك:
  ١ - لأنه أقرب وأدعى إلى فعل الإبراء؛ فإن صاحب الدين إذا علم أنه إن أبرأ المديون وجبت عليه زكاة الدين للسنين الماضية دعاه ذلك إلى عدم الإبراء، بخلاف ما إذا علم أنه لا يلزمه شيء.
(١) شرح الأزهار وحاشيته ١/ ٥٣١.