[هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا]
الجمع بين الأرحام في النكاح
  سؤال: رجل تزوج امرأة ومكثت معه زماناً ولها أولاد منه، بعد ذلك انكشف أن عقد النكاح بينهما كان باطلاً بسبب أن بين هذه المرأة وبين زوجة هذا الرجل رحامة يمتنع معها الجمع بينهما، ولم يكتشف الرجل بطلان النكاح إلا بعدما فارق المرأة الأولى؛ فكيف يصنع هذا الرجل؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز للرجل أن يدنو من هذه المرأة حتى يعقد له وليها عقدة النكاح، ويلزم لها مهر جديد، والنكاح الأول باطل، غير أنه يثبت النسب للجهل ويلزم لها المهر، ولا يلزم أن تستبري للعقد الجديد؛ لأن الماء للزوج، ويجوز له وطؤها.
  وهناك فرق بين هذه المسألة وبين من زنا بامرأة ثم تزوج بها فإنه يجب عليه أن يستبرئ رحمها؛ لأن الماء الأول وإن كان منه ليس له؛ لقوله ÷: «الولد للفراش وللعاهر الحجر».
[هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنته من الزنا]
  سؤال: هل يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل بابنته من الزنا، فإنها وإن لم تكن ابنته شرعاً فقد خُلِقت من مائه فهي قطعة من لحمه.
  ومعنى أنها ليست ابنته في الشرع: أن لا توارث بينهما، ولا نسب، ولا نفقة، هذا في الشرع، وأما في الواقع فهي ابنته، لكن لا يقال في حكم الله: فلانة بنت فلان.
  والدليل على أنها ابنته في الواقع:
  أولاً: أنه قد ثبت أنه يقال للناس جميعاً: بنو آدم وفيهم الكثير من الزنا، ولم يقل أحد من العلماء السابقين واللاحقين أن أولاد الزنا ليسوا من بني آدم.
  ثانياً: أن الله تعالى خاطب اليهود جميعاً فقال: يا بني إسرائيل، وقد كان ظهر أخيراً فيهم الزنا.