من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (الصيد)

صفحة 323 - الجزء 2

  ثيابهم حتى تغسل، ولا آنيتهم حتى تنظف بالنار والماء)، انتهى.

فائدة (الصيد)

  الطير في أوكارها آمنة، لا يجوز أخذها ولا بيضها ليلاً ولا نهاراً، وكذا غير الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه؛ فإن أخذت حل أكلها وإن أثم في أخذها.

  ويجوز تصيد الحيوانات والطيور في الليل إذا كانت خارج بيوتها، وإنما الممنوع أخذها من بيوتها ليلاً أو نهاراً، فإذا كانت خارج بيوتها جاز أخذها وتصيدها ليلاً أو نهاراً.

الضحايا

  في سنن الترمذي بسنده عن عطاء قال: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ÷؟ فقال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى. اهـ

  وفيها: قال وكيع: الجذع من الضأن يكون ابن ستة أو سبعة أشهر. اهـ

  قلت: الذي عليه الناس فيما نعرف في بلادنا وفيهم الجم الغفير من العلماء أن أهل البيت الواحد يضحون بالشاة الواحدة لا يزيدون عليها.

  والذي أراه فيما روي أن الشاة الواحدة لا تجزي إلا شخصاً واحداً والبقرة سبعة والبدنة عشرة - هو فيما إذا كان المضحي حاجاً، فلا تجزي هناك إلا عن واحد.

فائدة (العقيقة)

  حديث: «كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى».

  معنى: «مرتهن بعقيقته» قيل: إنه إذا مات وهو طفل لم يشفع لأبويه، وهذا القول مروي عن ابن حنبل. وقيل: المعنى أنها لازمة لا بد منها، فشبه لزومها للمولود بلزوم الرهن للمرهون في يد المرتهن. وقيل: المراد أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء «فأميطوا عنه الأذى». ذكر هذه الأقوال في سبل السلام. وأحسن هذه الأقوال القول الأخير.