من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

حكم إعطاء الإناث من الوقف المتوارث في التلاوة

صفحة 249 - الجزء 2

  الجواب: أن الوقف ملك لله والرجل الموصى له، ثم لذريته لا يستحق إلا المنافع والغلول الحاصلة من الوقف مدة حياته؛ فإذا مات انقطع حقه واستحق الورثة الغلول، فإذا أوصى بالغلول لورثته ولرجل آخر من غيرهم فلا حكم لوصيته؛ لأن ورثته قد استحقوها كلها بوصية الواقف الأول؛ لأنه أوصى بما لا يستحقه.

حكم إعطاء الإناث من الوقف المتوارث في التلاوة

  سؤال: الوقف المتوارث في تلاوة كتاب الله سبحانه هل تعطى الإناث منه، مع أن العادة جارية بعدم إعطائهنّ منه؛ لأنهنّ في الغالب غير قارئات للقرآن، فما قولكم في ذلك؟ وهل إذا أجادت بعضهن التلاوة تعطى منه؟

  الجواب: إذا وقف الواقف الشيء في تلاوة كتاب الله على ورثته أو غيرهم؛ فإن علم قصده عمل على حسبه، وإن لم يعرف قصده فعلى حسب ما غلب في العادة، وإذا لم تجر العادة بمثل ذلك الوقف إلا على الرجال دون النساء فلا حظ لهن فيه ولو أجدن القراءة، فإن لم يكن ثَمّ عرف فعلى عموم اللفظ للذكر والأنثى ممن يجيد قراءة القرآن.

  أما جواز إعطائهن في قراءة القرآن فيجوز؛ إذ مقصود الموصي هو التلاوة إلى روحه، فإن علم أن قصده للرجال دون الإناث فلا يجوز إعطاؤهن.

  وخلاصة الباب أن الوصايا والأوقاف تحمل على ما عرف من قصد الموصي والواقف، فإن لم يعرف القصد حمل لفظ الواقف والموصي على ما يعرف منه في عرف الواقف والموصي، ثم يحمل على عرف لغة البلاد، ثم عرف اللغة، ثم أصل اللغة.