[فائدة في قصاص العظم]
  بسيارته وخرج منها حالاً ليدافع عن نفسه، فرأى واحداً من المهاجمين له يمر أمام نور السيارة فقتله، أما بقية المهاجمين فكانوا مختبئين؛ فماذا يلزم هذا المدافع عن نفسه في قتله لأحد المهاجمين؟
  الجواب والله الموفق: أن للإنسان أن يدافع عن نفسه ولو بالقتل، بل ولو في الحرم المحرم، ولا يلزمه في هذه الحال قليل ولا كثير، ولا قصاص ولا دية ولا كفارة، وقد قال تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ٣٩}[الحج].
[فائدة في قصاص العظم]
  في سبل السلام: وأما العظم غير السن فقد قام الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه ذهاب النفس، وعلّل بعضهم ذلك بقوله: لأن دون العظم حائلاً من جلد ولحم وعصب فيتعذر معه المماثلة ... إلخ.
[فائدة في أحكام تتعلق بالقصاص]
  - إذا أطلق رجلان النار على رجل فأصيب الرجل بجراحين أحدهما قاتل والآخر غير قاتل، والتبس أيهما القاتل وأيهما الجارح - فلا قصاص، وهذا للمذهب.
  - إذا قتل رجل وبعض ورثته مجنون جنوناً أصلياً سقط القصاص عن القاتل؛ فإن كان الجنون طارئاً انتظر إفاقته فيعفو أو يطلب، فإن كان برؤه مأيوساً سقط القصاص، وهذا للمذهب(١).
  - يجوز المدافعة عن النفس ولو بالقتل إن لم يندفع بغيره، ولو لم يخش من إقدامه إلا الضرر والألم، ولا يجب الهرب، ولا يلزمه قصاص(٢).
  - ويقتص من المكرَه على القتل، إلا حيث لم يبق له فعل ففي هذه الحال يقتص من المكرِه له(٣).
(١) شرح الأزهار ٤/ ٤٠٥.
(٢) شرح الأزهار ٤/ ٤٠٧.
(٣) شرح الأزهار ٤/ ٤٠٧.