[ما هي الشفعة بالأولوية؟]
[متى تبطل الشفعة]
  الذي يظهر لي والله أعلم أن الشفعة تبطل بما صدر من الشفيع من كل ما يدل على إضرابه عن الشفعة أو تقريره على الملك للمشتري، وسواء حصل ذلك بقول أو فعل أو ترك.
  والذي وردت به السنة في باب الشفعة أن الشفعة لمن واثبها، وأنها كنشطة عقال، وأن الجار ونحوه أحق بالمبيع من المشتري بالشفعة إلا أن يطيب عنها نفساً. وجاء فيما يعم الشفعة وغيرها حديث: «لا ضرر ولا ضرار».
  وبناء على ذلك فتبطل شفعة الشفيع بأمور، منها:
  ١ - أن يترك الشفعة بعد علمه بالبيع؛ لما في ذلك من الدلالة على عدم رغبته في الشفعة.
  ٢ - أن يطلب الشفعة من المشتري فيناكره المشتري، ثم يعرض الشفيع بعد ذلك عن مطالبته عند الحاكم من غير عذر، فإن ذلك يدل على رغبته عنها.
[ما هي الشفعة بالأولوية؟]
  الشفعة بالأولوية: هي أخذ الوارث لما باعه الوصي من تركة مورثه لقضاء دينه فإنه يكون للوارث نقضه وأخذه بحق الأولوية، لا بحق الشفعة، إلا أن يحكم الحاكم بالبيع.
  ومن أحكامها: أن حقها بين الورثة على قدر الأنصباء لا على عدد الرؤوس إذا طلبها الكل، فإن طلبها البعض فلا يستحق إلا حصته.
  ومن أحكامها: أنها على التراخي ما لم يأذن أو يرضى. اهـ
  قلت: ويلحق بذلك ما يقع في بلادنا من المبايع في المزارع فإنه يبيع المزارع جربته أو غرائسه من التاجر وتبقى الجربة عند البائع يسوق للمشتري جزءاً من غلتها، فإذا أيسر البائع دفع للمشتري ما تضمنه المبيع من الثمن ورد له مبيعه، من غيرتأبي «كأنه أمر مفروغ منه».