من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فائدة في جواز نقل القبر]

صفحة 189 - الجزء 1

  مرضيين في ديانتهم، وكان الميت قد أوصى بشيء مما تقدم إلى بعض الصالحين - فإن الوصي حينئذ يقدم على القرابة، ويشهد لذلك قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}⁣[التوبة ٧١]، ونحوها.

[حول موضع الدفن]

  قوله تعالى: {لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ}⁣[آل عمران ١٥٤]، قد يؤخذ من ذلك: أن الشهيد يقبر حيث قتل، وقد روي أن بعض أولياء شهداء أحد أخذوا قتلاهم ليدفنوهم في المدينة فأمرهم النبي ÷ بردهم إلى حيث قتلوا ودفنهم هنالك.

  هذا، وقد جرى على هذه السنة المسلمون من بعد النبي ÷ بما فيهم أهل البيت $.

  نعم، يتفرّع على هذه المسألة مسألة الميت غير الشهيد؛ فنقول: ينبغي أن يدفن حيث مات؛ وذلك لأمور:

  ١ - ما علم في الشرع من الحثّ على تعجيل الدفن.

  ٢ - الإلحاق له بالشهداء، والتشبّه بهم.

  ٣ - التشبّه بالأنبياء والإلحاق بهم.

  هذا، وقد يعرض ما يمنع من الدفن في موضع القتل أو موضع الموت: كالخوف من العدوّ الكافر أو الباغي أو المخالف في المذهب، فيحسن حينئذٍ نقل الميت إلى مكان يؤمن عليه فيه، وقد فعل ذلك بعض أهل البيت $.

[فائدة في جواز نقل القبر]

  وهاهنا مسألة، وهي: أن هناك قرى كثيرة من قرى الجبال تكثر فيها المقابر، وقد يتخذها الناس طرقاً لسياراتهم ولدوابهم، ولرجالهم ونسائهم؛ إما للحاجة الماسة إلى ذلك، وإما لعدم المبالاة، وقد لا يجدون طريقاً إلى مساجدهم ومنازلهم وحروثهم إلا من فوق القبور، وقد تظهر قبور في ساحات البيوت وطرقها لم تكن معهودة من قبل، فهنا نقول: