من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[باب الربويات]

صفحة 57 - الجزء 2

[رجل وضع فلوسه في البنك وعندما أخذها تصدق بالزيادة]

  سؤال: وضع رجل مقداراً من الفلوس في البنك ثم بعد فترة طلب فلوسه من البنك فأعطاه البنك فلوسه وزاده فلوساً، فأخذ الجميع وتصدق بالزيادة لكونها ربا؛ فهل تبرأ ذمته إذا أخذ من البنك زيادة وتصدق بها، أم لا؟

  الجواب: قد يعفى في مثل ذلك عن الرجل إذا وضع فلوسه في البنك لأول مرة، وهو لا يدري بأن البنك يعطي فوائد، أما إذا علم أن البنك يعطي فوائد لكل من وضع عنده فلوساً، فإنه لا يجوز له أن يودع فلوسه عنده، وذلك:

  لأن البنك مؤسس في الحقيقة على أن يتجر بكل ما أودع عنده من الفلوس، مقابل نسبة مادية تعطى للمودع في كل شهر، فما أودع في البنك ليس إيداعاً في الحقيقة وإنما هو قرض يقترضه البنك لينتفع به ويعطي للمقرض فوائد، فالإيداع حينئذٍ في البنك هو في الواقع قرض وجر منفعة.

  فإن قيل: قد يكون قصد المودع ونيته حفظ ماله لا غير، ولا نية له ولا قصد إلى الفائدة، وقد يكون قصده ونيته حصول الفائدة والربح، والأعمال بالنيات، وحينئذٍ فلا حرج على من لا نية له في طلب الربح ولا قصد له إليه، وإنما قصده حفظ ماله، بخلاف من له قصد ونية في طلب الربح.

  فيقال: المعاملة التي من شأنها ومن طبيعتها حصول الفائدة المنهي عنها محرمة على الإطلاق سواء قصد فيها ذلك أم لم يقصد، وفعل المعصية لا يحتاج إلى نية.

البنوك

  سؤال: دخلت البنوك في حياة الناس ومعاملاتهم وتجاراتهم، ومست الحاجة إلى معاملتها، والظاهر المعلوم أنها بنوك ربوية؛ فهل من طريق شرعية يسلم فيها المسلم من إثم الربا ووعيده العظيم؟ أو هل من بديل يسد مسد البنوك ويغني مغناها في هذا العصر على الشريعة الإسلامية؟

  الجواب: أن الربا جريمة كبيرة في دين الإسلام، ويمكن للمسلمين السلامة من الربا: