من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[تعذر قسمة العين بين الوارث وصاحب الدين]

صفحة 498 - الجزء 2

  الجواب والله الموفق: أن الجد إذا ملَّك ابن ابنه مالاً تمليكاً صحيحاً فإن ابن الابن قد ملك ذلك المال بمقتضى ذلك التمليك، وبناءً على ذلك فلا يصح للجد التراجع وأخذ ذلك المال إلا بطيبة من نفس ابن ابنه؛ وذلك لقوله ÷: «لا يحل مال امرئٍ مسلم إلا بطيبة من نفسه»، ولقوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}⁣[النساء ٢٩]، وقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤}⁣[النساء]، ولا يصح قياس الجد على الأب في جواز الارتجاع، وذلك أن الأب - كما قال أهل الفقه - خارج عن سنن القياس، فلا يقاس عليه الجد ولا الأم.

[تعذر قسمة العين بين الوارث وصاحب الدين]

  في التاج: وإذا كانت العين قيمتها زائدة على الدين، وتعذر قسمتها بين الوارث وصاحب الدين، ولم يمكن بيعها إلا جميعاً - أجبر الممتنع على بيعها وفاءً بحق الآخر. اهـ.

  قلت: وهكذا كل سلعة بين شريكين أو أكثر واضطر أحد الشركاء إلى بيع حصته لقضاء دين أو نحوه من الضرورات، وتعذر بيع حصته على انفرادها فإنه يجبر الممتنع عن بيعها، والشريك أو الشركاء أولى بها إن أحبوا شراء حصة شريكهم.

فائدة [في دين الميت]

  للمذهب: يجوز لبعض الورثة إذا لم يكن للميت وصي أن يستوفي ديون الميت، وأن يقضي ديونه، ولا يستبد بما قبضه من الديون بل هو لجميع الورثة ولو لم يقبض إلا قدر حصته⁣(⁣١).

  وإذا استهلك قابض الدين شيئاً مما قبضه ضمنه لسائر الورثة، وليس لسائر الورثة أن يرجعوا على الذي كان مديوناً لمورثهم، واشترط أهل المذهب في هذه


(١) شرح الأزهار ٤/ ٥١٣، ٥١٤.