[هل يجوز للزوج إذا دخل بزوجته فوجدها غير عذراء أن يسألها عن السبب؟]
  فإن قيل: الرضا والطيبة أمر نفسي لا يمكن الاطلاع عليه إلا من قبل الزوجة، فإذا تكلمت بما يدل على ذلك من الهبة أو السمحان والبراءة أو نحو ذلك مما يدل على الرضا والطيبة كان العمل عليه في حل الأكل، وإلا لما جاز أكل شيء من صداق الزوجة على الإطلاق.
  قلنا: ما ذكرتم هو الظاهر ويجوز العمل عليه، ما لم يدل أو يظهر منها ما يخالفه.
[هل يجوز للزوج إذا دخل بزوجته فوجدها غير عذراء أن يسألها عن السبب؟]
  من كتاب الأشعثيات:
  أن رجلاً أقبل إلى علي # ومعه امرأة فقال: يا أمير المؤمنين إني تزوجت امرأتي عذراء فدخلت بها فوجدتها غير عذراء، فقال #: (ويحك إن العذرة تذهب من الوثبة والقفزة والحيض والوضوء وطول النَّفَس - وفي نسخة: وطول التعنس -).
  وهنا سؤال وهو: هل يجوز للزوج إذا وجد امرأته غير عذراء أن يناقشها عن سبب ذلك، ويلح عليها بكثرة السؤالات والجدال، أم لا يجوز له ذلك؟
  الجواب ومن الله التوفيق: أن الواجب على المسلم لأخيه المسلم إذا رأى منه ما يدعو إلى التهمة، ويبعث على الريبة - أن يحمله على أحسن المحامل، ولا يحمله على شرها وهو يجد له في الخير محملاً.
  ودليل ذلك: قول الله تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا}[النور: ١٢]، وقال سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا ...}[الحجرات: ١٢].
  ولا يخفى أن أذية المؤمن محرمة في الإسلام، ولا شك أن الزوجة سوف تصطدم صدمة تتبالغ في نفسها، وتخالط لحمها ودمها، وتنهار عندها قواها، ولعل هذه الصدمة تكون أعظم صدمة تواجهها في حياتها؛ فإذا كانت مساءلة الزوجة لها مؤدية إلى مثل ذلك كانت المساءلة محرمة.