حقيقة البيع
  - ويجوز للمسلم أن يتبرع بكلية من كلاه لمريض محتاج إلى كلية، ولكن بشرط أن يقرر الخبير المختص بأنه لا يترتب على أخذ كليته أي خطر على صحته في الحال أو الاستقبال.
  - وللمسلم أن يأخذ المكافأة على تبرعه بكليته، ولا ينبغي أن يأخذ ثمنها على سبيل البيع والشراء.
  - إذا كان في أخذ عضو من الميت إنقاذ حياة مسلم فيجوز بإذن الورثة، مثلاً أن يؤخذ قلب الميت فيعطى للمريض المسلم.
[حكم عسب الفحل]
  سؤال: قد يكون لرجل بقرة فلا يجد لها فحلاً إلا بأجرة فتحرَّج من ذلك، فهل له أن يدفع أجرة للتلقيح على بقرته إذا لم يجد فحلاً إلا بأجرة أم لا؟
  الجواب والله الموفق والمعين: أن الذي يظهر لي هو الجواز بشرط أن لا يجد فحلاً إلا بأجرة، وذلك أن النهي متوجه إلى صاحب الفحل بأن لا يأخذ ثمناً لماء فحله، فإذا اضطر صاحب البقرة جاز له دفع الأجرة، وحرم على صاحب الفحل أخذها وأكلها؛ فإن وجد صاحب البقرة فحلاً بلا ثمن لم يجز له أن يعدل إلى من يأخذ الثمن، لا لأنه منهي عن دفع الثمن بل لإعانته لصاحب الفحل وتقريره على المنكر.
  فإن قيل: إعانة صاحب الفحل وتقريره على المنكر غير جائز في الحالين؛ فما هو الدليل على جواز ذلك في حال دون حال؟
  يقال في الجواب: حالة الرخصة تخالف حالة العزيمة، فحالة الجواز هي حالة ضرورة، وحالة الضرورة تخالف حالة الاختيار في الحكم.