[حكم الطواف والسعي والرمي للجمار من الطوابق الثاني فما فوق]
[محل الطواف]
  - الطواف على البيت يكون من الصحن الشمسي، فإذا امتلأ الصحن واشتدت الزحمة فلا بأس بالطواف من المسجد المسقوف.
[حكم الطواف والسعي والرمي للجمار من الطوابق الثاني فما فوق]
  سؤال: ما هو رأيكم في الطواف على الكعبة من الطابق الثاني أو من الطابق الثالث؟ وكذلك رمي الجمار من فوق الكبري؟ والسعي بين الصفا والمروة من الطابق الثاني؟
  الجواب والله الموفق: أن الأولى هو الطواف بالبيت من أسفل، ولا ينبغي الطواف من الطابق الثاني في الحرم أو الثالث إلا للضرورة.
  هذا، وأرى أن من الضرورة مزاحمة النساء للرجال مزاحمة شديدة بحيث لا تتمكن المرأة من الاحتراز عنها لشدة الزحام، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن تطوف المرأة من الطابق الثاني للحرم.
  فإن قيل: الذي يطوف من الطابق الثاني أو الثالث غير طائف على البيت وإنما هو طائف على سماء البيت العتيق، والبيت تحته.
  قلنا: حكم سماء الكعبة حكم الكعبة، بدليل صحة الصلاة فوق رؤوس الجبال المرتفعة المحيطة بمكة، وغيرها من الجبال العالية بلا خلاف يذكر بين علماء المسلمين.
  وفي الشرح والحواشي: ويكون طوافه من داخل المسجد ولو على سطوحه. انتهى و (é).
  هذا، وأما رمي الجمار من فوق الكُبْرِي فلا يسمى رمياً بالمعنى الذي يصفه أهل المذهب وغيرهم، وذلك أن الرامي من فوق إنما يُسْقِط الحصاة إسقاطاً فتندفع هي إلى أسفل، أو يرمي الرامي بالحصاة فتصطدم في المدخل ثم تندفع إلى الموضع، وهناك صورة للرمي من فوق قد تكون مجزية، وذلك أن يقف الرامي