[في العصاة والدعار والمفسدين ومن يؤذي جاره]
  أعرف بما يأتي وما يذر.
  وإن لم يكن سلطان حق، فالواجب على المحقين دفع منكره، ودفع باطله بالأخف فالأخف، وبما يمكن من الوسائل المتاحة، حتى إذا استنفدت الوسائل ولم يبق إلا وسيلة القتل، ورأوا أنه لا يندفع إلا بها - جاز قتله.
  التهديد أولاً، ثم الضرب، ثم ... ، وهكذا سائر المنكرات فإن الواجب إنكارها ودفعها بما أمكن من الوسائل على التدريج من الأخف إلى الأشق.
  والواجب أن يكون ذلك بعد مشاورة العلماء وأهل الرأي؛ أما مشاورة العلماء فللسلامة من تبعات سفك الدماء عند الله تعالى، وأما مشاورة ذوي الرأي فلئلا يتسبب القتل في حصول فتنة بين الناس، وثارات وخوف وسفك دماء، فإذا رأى أهل الرأي أن القتل سيتسبب في مفاسد عظيمة تعم المؤمنين فلا يجوز الدخول في القتل، وهكذا قال أهل المذهب: إنه لا يجوز الدخول في النهي عن المنكر إذا أدى إلى حصول منكر آخر مثله أو أعظم.
[في العصاة والدعار والمفسدين ومن يؤذي جاره]
  للمذهب من التاج: يجب على العاصي إذا تاب أن يعرف الناس العالمين بمعصيته أنه قد تاب؛ ليدفع بذلك سوء اعتقادهم؛ لأن الدفع عن العرض واجب. اهـ
  وفيه للمذهب: ويجوز للمسلمين حبس الدعار والمفسدين وتقييدهم، وأن يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله بهم. اهـ
  وفيه للمذهب أيضاً: من كان له جار يؤذيه جاز له رفعه إلى سلطان ظالم أي من له سلطة عليه كائناً من كان؛ ليدفع عنه أذيته وضرره، فإن كان يعرف أن من له السلطة عليه يفعل به فوق ما يجب عليه شرعاً لم يجز له رفعه إليه. اهـ
  قلت: الذي يظهر لي والله أعلم - أن الجار المؤذي لجاره إذا أعيت الحيل في دفع أذيته وباءت المحاولات بالفشل، وانسدت السبل كلها لدفع شره فإنه في