من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم نقل القدم]

صفحة 130 - الجزء 2

  لذلك فنقول: إن بيعه وأخذ الثمن فيه ليس من أكل أموال الناس بالباطل، بل إنما أخذ الثمن في مقابل سلعة رضيها المشتري، وطابت نفسه بدفع الثمن فيها، فلم يدخل هذا تحت النهي الذي جاء في القرآن.

فائدة في إجارة الحقوق

  قال أهل المذهب كما في التاج: (ولا يصحّ أيضاً استئجار حق الاستطراق ومرور الماء؛ لأن المنفعة غير مملوكة) انتهى.

  قلت: وخلاصة ما يقوله أهل المذهب: أنه لا يصح بيع الحقوق ولا إجارتها، وعللوا ذلك - كما هنا - أن الحقوق غير مملوكة للبائع والمؤجر، وبيع ما لا يملكه الإنسان أو تأجيره لا يصح.

  ويمكن أن يدل على ذلك قوله تعالى: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ}⁣[النساء ٢٩].

  وبعد، فأرى أن الناس إذا احتاجوا إلى تبادل مثل هذه الحقوق فيكون ذلك على جهة الصلح، وما كان على جهة الصلح والرضا فيجوز فيه أخذ المال، أو يكون على جهة الهبة بعوض.

[حكم نقل القدم]

  سؤال: ما هو رأيكم فيما يأخذه المستأجر للمحل من المال مقابل خروجه منه لمستأجر آخر، وهو ما يسمى بـ (نقل قدم)، هل يحل له أخذه أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا مانع من أخذه.

  فإن قيل: قد قال العلماء إنه لا يجوز بيع الحقوق، وهذا من الحقوق.

  قلنا: إنه وإن كان من الحقوق فقد أجاز العلماء بيعها في باب الإجارة؛ إذ أن الإجارة في الواقع هي بيع حقوق، وهذا المستأجر باع حق البقاء في المحل.

  ومن هنا فإن العلماء في بلادنا لم يستنكروا ذلك البيع مع كثرتهم وكثرة وقوع ذلك.