من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[حكم من طلق وظاهره السلامة من الجنون ثم ظهر جنونه]

صفحة 449 - الجزء 1

  قلت: يؤخذ من هذا القول بيان الحد الذي لا تنفذ فيه تصرفات أهل الأمراض النفسية والعصبية، فإذا طلق صاحب هذا المرض زوجته نظر في حاله: فإن بلغ إلى ذلك الحد بأن صار وقحاً بعد الحياء، وثرثاراً بعد السكوت - لم يعتبر طلاقه ولا شيء من تصرفاته، وكذلك صاحب مرض السكر إذا صار كذلك بعد أن لم يكن، فذلك علامة زوال عقله، وحينئذٍ فلا يعتبر طلاقه وسائر تصرفاته ما دام على تلك الحال.

[حكم من طلق وظاهره السلامة من الجنون ثم ظهر جنونه]

  سؤال: رجل طلق زوجته وظاهره السلامة من الجنون، ثم ظهر به بعد ذلك مرض الجنون، فخشينا أن يكون الطلاق وقع منه في بداية المرض وحصل لنا شك في عدم وقوع الطلاق، فكيف الحكم في ذلك؟

  الجواب: أن اللازم عند الشك في مثل هذا هو الرجوع إلى الأصل، والأصل في الرجل المذكور هو السلامة، وحينئذ فيحكم بسلامته من المرض وصحة الطلاق، وهذا بخلاف ما إذا كان الرجل مجنوناً جنوناً غالباً لا يفيق منه إلا في أوقات نادرة، فإنه إذا حصل منه طلاق ولم يظهر لنا هل أوقعه في حال إفاقته أم في حال جنونه، فإن اللازم الرجوع إلى الأصل وهو الجنون.

  ولأهل المذهب مثل هذا في الطهارة والنجاسة والصوم والإفطار، وغيرها كثير مما رجعوا بالحكم به إلى الأصل.

طلاق من أكل المخدرات فتغيّر عقله

  سؤال: أكل رجل شيئاً من الحبوب المخدرة فتغير عقله، فطلق زوجته في تلك الحال، وهذه الطلقة هي الثالثة، فهل يقع هذا الطلاق أم لا؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا يقع طلاق الرجل المذكور في السؤال، والزوجة زوجته، وهذا هو المذهب كما في شرح الأزهار وحواشيه.