باب صفة الصلاة
  فاسدة، وإذا فسدت فلا يلزم القضاء.
  وهناك قول آخر وهو: أن المكلف إذا دخل في صلاة نافلة وجب عليه المضي فيها لقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ٣٣}[محمد]، فيجب حينئذ فعل النصب والفرش وغيرهما مما لا تصح الصلاة إلا به، وتكون الصلاة النافلة واجبة بالدخول فيها، فتكون حينئذ مثل نافلة الحج.
[أخذ المصلي للمصحف والقراءة فيه للصلاة]
  سؤال: هل يجوز أن يأخذ المصلي المصحف في يده وهو في الصلاة ويقرأ فيه القرآن؟
  الجواب ومن الله التوفيق والتسديد: أن الأقرب في ذلك عدم الجواز وهذا في صلاة الفريضة، وذلك: أن حمل المصحف في اليد فعل ليس من أفعال الصلاة، وكل فعل ليس من أفعالها فلا يجوز بدليل حديث: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم».
  أما إذا كان المصحف ليس في يد المصلي بل كان مفتوحاً أمامه فلا بأس على المصلي أن يقرأ فيه وهو في صلاته؛ لأنه لا يحتاج في القراءة فيه حينئذ إلى أي فعل.
  نعم، يمكن أن يقال: إن صلاة النوافل مسهل فيها حيث ورد أنها تصلى على الراحلة أينما توجهت ولو إلى غير القبلة، وأنه يجوز أن تصلى من قعود ولو لغير ضرورة.
فائدة (السنن الفعلية المتسالم عليها)
  هناك سنن فعلية تسالم عليها المسلمون وتناقلوها فلا يحتاج إثباتها إلى دليل:
  ١ - أوقات الصلوات الخمس.
  ٢ - مشروعية الأذان والإقامة لكل صلاة في الجملة، والخلاف في ذلك هو في: إثبات (حي على خير العمل) أو نفيها من الأذان والإقامة، وفي إثبات (الصلاة خير من النوم) في صلاة الفجر ونفيه، وفي تثنية الإقامة وإفرادها.