باب صفة الصلاة
  عمرة اعتمرها فأتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه، فلما صلى وانصرف قال: «أين المسلِّم قبيل؟ إني كنت في الصلاة، وإنه أتاني جبريل # فقال: إِنْهَ أمتك أن يردوا السلام وهم في الصلاة». اهـ.
  وقد روي هذا الحديث في غير المجموع، وفيه أنه ÷ قال للمسلم عليه: «إن الله يحدث من أمره ما شاء، وإنه قد أحدث ألَّا تتكلموا في الصلاة».
  وأول عمرة اعتمرها النبي ÷ هي عمرة الحديبية، والثانية عمرة القضاء، والثالثة: الجعرانة، والرابعة: مع حجته ÷، وعمرة الحديبية كانت في سنة ست.
  وعلى الجملة فالحديث الذي ذكرناه صحيح عند الزيدية وعند أهل السنة، ويدل ذلك على أن النهي عن الكلام في الصلاة متأخر عن حديث ذي اليدين الذي يدل على إباحة الكلام في الصلاة.
  هذا، مع ما في كلام أهل المذهب من الاحتياط والسلامة.
  وهناك مرجّحات أخرى:
  منها: أن حديث ذي اليدين حكاية فعل، ومعارضه قول، ودلالة القول أقوى وأرجح.
  ومنها: أن ذلك يدل على إباحة الكلام، وهذا يدل على تحريمه، وهذا وجه ترجيح.
  ومنها: أن حديث النهي عن الكلام أقوى وأشهر، ورواته أكثر، ولم يقع فيه خلاف، بخلاف حديث ذي اليدين - وإن كان صحيحاً - فقد جاء فيه الاختلاف كما ذكرتم.
  نعم، ما ذكرنا سابقاً يدل على أن حديث النهي عن الكلام متأخر عن حديث ذي اليدين، سواءً أكان ذو اليدين هو ذا الشمالين أم هو رجل آخر؛ لأن ذا الشمالين هو الذي قتل يوم بدر.
  هذا ما أميل إليه وأستقويه، والحمد لله رب العالمين.