بيع الشيء قبل قبضه
  قلت: قد قالوا في تفسير ذلك أقاويل كما في فتح الباري.
  والذي أراه في تفسير ذلك: أن للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بما جرى العرف بالتصدق به من مثلها، وإن لم يجر من الزوج إذن لها بذلك؛ لأن جري العرف بذلك يتنزل منزلة الإذن.
  ومن الأمثلة التي جرى بها العرف في بلادنا: الصدقة برغيف خبز أو بشيء من اللبن، أو بعنقود من العنب، أو ما يساويه من الفواكه أو نحو ذلك، ولا ينبغي لها ولا يجوز أن تتجاوز ما جرى به العرف.
  وهذا أولى ما يفسر به الحديث عندي، والله أعلم.
بيع الشيء قبل قبضه
  أفاد في فتح الباري بما يلي:
  - اتفقوا على منع بيع الطعام قبل قبضه.
  - واختلفوا فيما عدا الطعام على مذاهب:
  ١ - أحدها: لا يجوز بيع شيء قبل قبضه مطلقاً. وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن.
  ٢ - ثانيها: يجوز مطلقاً إلا الدور والأرض. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
  ٣ - ثالثها: يجوز مطلقاً إلا المكيل والموزون. وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق.
  ٤ - رابعها: يجوز مطلقاً إلا المأكول والمشروب. وهو قول مالك وأبي ثور.
[كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه]
  في البخاري حديث: «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه».
  قلت: ظهر لي وجه في تفسير هذا الحديث زائد على ما ذكره في فتح الباري في تفسير ذلك، وذلك: أن الله تعالى ذم المسرفين في النفقة والمقترين فيها، وأثنى على المتوسطين بين ذلك في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧}[الفرقان]، ولا يتم كما ينبغي تجنب الإسراف والتقتير إلا بالكيل؛ فإذا لم يكل الطعام فقد يكثر أو يقل، وبالكيل لا يزيد ولا ينقص.