من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب صلاة العيدين

صفحة 155 - الجزء 1

[المذاهب في حكم صلاة العيدين]

  فيها ثلاثة مذاهب:

  ١ - أنها فرض عين على الرجال والنساء، وهذا مروي عن القاسم والهادي وأبي العباس.

  ٢ - فرض كفاية، عن القاسم والهادي ورجحه أبو طالب، وهو أحد قولي الشافعي.

  ٣ - أنها سنة، المؤيد بالله وزيد بن علي والناصر والإمام يحيى وقول للشافعي ورجحه أكثر أصحابه. اهـ من ضوء النهار.

  استدلوا لأهل المذهب الأول بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢}⁣[الكوثر]، وبحديث الركب الذين أمرهم أن يغدوا إلى مصلاهم، وبفعله ÷ لها دائماً، ولم يخل بها مرة واحدة، وبأمره ÷ للنساء العواتق وذوات الخدور والحيض بالخروج إلى المصلى، ويعتزل الحيَّض المصلى. اهـ (من المنحة).

  واستدل في البحر على وجوبها بإسقاطها الجمعة، ولو كانت نفلاً لما أسقطتها.

  قلت: ليس في ذلك ما يعتمد عليه في الوجوب، أما الآية فالمراد إخلاص الصلاة والنحر لله تعالى، لا كما يفعله المشركون من النحر للأصنام والتعبد لها، وهي عامة في كل صلاة وكل نحر.

  وأما الأحاديث فلا يثبت بمثلها مثل هذه الفريضة العظيمة، وأحسن ما يستدل به في هذا الباب مداومة النبي ÷ على فعلها، ولا يدل على الوجوب.

  وهناك قرائن تدل على عدم الوجوب:

  ١ - أنه لم يشرع لها الأذان كما في الجمعة وسائر الصلوات المفروضات.

  ٢ - أنه لم يرد في القرآن ما يدل على وجوبها، بخلاف سائر الصلوات المكتوبة.

  ٣ - أن النبي ÷ لم يصلها في منى يوم النحر.