باب [رواتب الصلاة وبقية النوافل]
باب [رواتب الصلاة وبقية النوافل]
[حكم ركعتي المغرب وركعتي الفجر]
  سؤال: صحّت الرواية عن النبي ÷ أنه قال لعلي #: «لا تدع ركعتي المغرب في سفر ولا حضر ..» إلخ، وصح عن النبي ÷ أنه لم يصل ركعتي المغرب في مزدلفة، ولم يصل الركعتين بعد صلاة الظهر في عرفات، وكذلك روي أنه ÷ لم يصل ركعتي المغرب ولا ركعتي الظهر حين جمع في المدينة، فكيف توجيه ذلك؟
  الجواب والله الموفق: أنه لا شك أن الأمر بركعتي المغرب للندب، والنهي عن تركهما للكراهة، وكذلك ركعتا الفجر وركعتا الظهر، فترك النبي ÷ لركعتي المغرب والظهر في عرفات ومزدلفة لئلا يتوهم وجوبهما في الحج، ولا سيما مع قوله ÷: «خذوا عني مناسككم»، ومن هنا لم يرو أنه ÷ صلى صلاة الليل في مزدلفة، ولا الوتر، حين رووا صفة حجه ÷، كما في حديث جابر الطويل.
  وعلى هذا فيكون تركهما في عرفات ومزدلفة مخصوصاً وخارجاً من عموم حديث: «لا تدعهما في سفر ولا حضر»، ولا تعارض بين العام والخاص.
  وأما ترك النبي ÷ لركعتي الظهر والمغرب حين جمع في المدينة فقد يكون لبيان ندبيتهما، فتركهما ÷ ليفرق بذلك بين الواجب والمندوب.
  ولهذا الغرض جمع النبي ÷ بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فكان ذلك بياناً لعدم وجوب التوقيت.
  وقد يكون تركه ÷ للركعتين بعد الظهر وبعد المغرب بياناً لعدم ندبيتهما مع الجمع، ومن هنا لم يصلهما ÷ في عرفات ولا في مزدلفة.
  وقد قال بعض أهل المذهب بعدم ندبية ركعتي الظهر وركعتي المغرب في حق من يجمع بين الصلاتين، ومن هنا قال في الأزهار: «ويصح النفل بينهما».