من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[في المعاريض مندوحة عن الكذب]

صفحة 510 - الجزء 3

  ٤ - الكذب الذي يدفع به المكلف عن نفسه أو ماله، أو يدفع به عن مسلم أو عن مال مسلم.

  - فالنوعان الأولان محرمان قطعاً، وفاعل الأول كافر، وفاعل الثاني فاسق.

  - والنوع الثالث محرم، ولكن لا يحكم بفسق فاعله.

  - والنوع الرابع محرم إلا أنه يرخص فيه بقدر ما يدفع به المكلف عن نفسه أو ماله أو أخيه أو مال أخيه أو نحو ذلك.

[في المعاريض مندوحة عن الكذب]

  في الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب».

  وفي لفظ: «إن في المعاريض لمندوحة للرجل المسلم عن الكذب».

  وفي لفظ: «إن في المعاريض ما يعف الرجل العاقل عن الكذب».

  وفي لفظ: «إن في المعاريض ما يقي الرجل العاقل عن الكذب».

  رواه جمع من المحدثين كما في هامش الرسالة الهادية للإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة #.

  وقد ضرب الإمام المنصور بالله # عدة أمثلة:

  - منها: والله ما رأيت فلاناً، أي: ما ضربت ريته.

  - والله ما كلمته، أي: ما جرحته.

  - والله ما رأيت علياً، أي: الفرس.

  - والله ما رأيت جعفراً، أي: النهر.

  وذكر # من هذا الباب رواية عن جعفر بن محمد @ وهي أن رجلاً طلبه في داره وكان # يكره لقاءه فقال لجاريته: انزلي حتى تقفي إزاء الباب ثم خطي خطاً مستديراً ثم ضعي إصبعك فيه ثم قولي: ليس سيدي هاهنا. انتهى.

[التعصب والعصبية]

  التعصب والعصبية قسمان، حق وباطل: