من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

باب [رواتب الصلاة وبقية النوافل]

صفحة 159 - الجزء 1

  وكذلك صلاة الليل وصلاة الوتر فقد كان يصليها النبي ÷ في السفر على الراحلة كما ذلك معروف ومشهور.

  وإنما ينبغي الخلاف في ركعتي الظهر، وركعتي المغرب.

[النافلة بعد العصر]

  سؤال: إذا صليت العصر في جماعة ثم دخل رجل لم يصل العصر وسألني أن أصلي معه العصر، فهل يكره أن أصلي معه؛ لما جاء في الأثر من كراهة النافلة بعد صلاة العصر؟

  الجواب والله الموفق: أن الذي يظهر لي - والله أعلم - أن الصدقة بالصلاة مع من لم يُصلِّ صلاة العصر لا تكره، بشرط ألا يكون ذلك وقت اصفرار الشمس ومداناتها للغروب؛ لما ورد عن النبي ÷ من النهي عن الصلاة في هذا الوقت.

[الجلوس في المصلَّى بعد الفجر]

  سؤال: روي عن النبي ÷ في فضل جلوس المصلي في مصلاه بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس: أنه كالحج أو كالعمرة أو كالحج والعمرة، فكيف تفسرون ذلك؟

  الجواب والله الموفق: أنه لا استبعاد في ذلك، ففي الحديث: «الحج عرفة، والعمرة الطواف بالبيت»، فمشقة الوقوف بعد صلاة الفجر كمشقة الوقوف بعرفة، وقد تكون مشقة الجلوس بعد صلاة الفجر إلى الشروق وتعبها على النفس أكبر على الإنسان من الطواف والسعي.

  وعلى هذا فيكون المعنى: أنّ ثواب الجلوس في المصلى يساوي ويعادل الوقوف بعرفة والجلوسَ بها، أو يساوي الطواف والسعي، أو يساويهما جميعاً.

  وهذا أقرب ما ينبغي أن يحمل ذلك عليه، ولا ينبغي أن يحمل الحديث على أن فضل الجلوس في المصلى يساوي ثواب الحج وثواب مقدماته، من السفر