الإدبار:
  ٥ - ثم الاتفاق بين البائع والمشتري والتراضي بينهما عل بيع تلك السلعة المعلومة بثمن محدد.
  ويشترط أن يكون البائع عاقلاً؛ لما علم من بطلان تصرفات الصبيان والمجانين.
  وأن يكون مختاراً غير مكره؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩]، والمكره غير راض، وأن يكون مالكاً للسلعة التي يبيعها أو وكيلاً لمالكها، فإن حصل البيع من غير مالك السلعة أو وكيله، كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولم تحصل تجارة عن تراض.
  - وأن تكون السلعة المباعة مما أذن الله فيها لعباده وأحلها لهم، فإن كانت السلعة مما حرمه الله تعالى على عباده كالميتة والخمر لم يصح البيع وكان باطلاً.
  ودليل تحريم بيع الميتة والخمر ونحوهما مما حرمه الله تعالى قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ...}[المائدة: ٣]، {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ...}[المائدة: ٩٠]، وحين حرم الله تعالى الميتة فقد حرم علينا كل انتفاع بها، فلا يصح بيعها، وأكل ثمنها، ولا يجوز للمسلم في الميتة أي فعل أو انتفاع.
  وفي الحديث: «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها».
  وهكذا الخمر لا يجوز للمسلم أن يتصرف فيها بأي تصرف.
  - يثبت للمشتري الخيارات المذكورة في الأزهار وشرحه إذا وجد سبب أي واحد منها أو أكثر، فإن رضي المشتري السلعة مع وجود سبب الخيار نجز البيع وتم، وإن لم يرض السلعة كان له أن يردها للمشتري وينفسخ البيع بينهما.
  ودليل ذلك قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ ...}[النساء: ٢٩]، فإن علم المشتري بسبب الخيار قبل عقد البيع فلا خيار له؛ لأنه اشتراها وهو راضٍ بما فيها من النقص والعيب.
  وقال الله سبحانه وتعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}[البقرة: ٢٧٥].