من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فائدة في المشي على القبور]

صفحة 196 - الجزء 1

  ١ - فإن كان صاحب البيت الذي بناه لم تظهر له القبور إلا بعد البناء؛ فالأقرب إلى الرفق أن ينقل صاحب القبر إلى مكان نزيه.

  ٢ - وإن كان صاحب البيت بناه وهو يعلم أنه لا طريق له إلا من فوق القبور، ويعلم أن المرور عليها محرم، ثم ندم على صنيعه وسأل واستفتى المرشد؛ فاللازم أن يحوله المرشد إلى أحد العلماء الكبار.

  ٣ - وإن كانت البيوت قديمة والقبور قديمة فكما قلنا في أول البحث رقم واحد.

  والدليل على جواز النقل لمصلحة: فعل كثير من أهل البيت $ فقد نقلوا موتاهم من مكان إلى مكان للمصلحة من غير نكير، وهاهنا مصلحة للأحياء والأموات وهي سلامة أهل القبور من الإهانة والمرور عليها وفي نقلهم تكريم لهم وتنزيه عن وطء الأقدام.

  مع ما في ذلك من المصلحة العظيمة للأحياء وهي السلامة من الإثم والانتفاع ببيوتهم التي لا يحصل عليها الإنسان إلا بالتعب الطويل والبذل للأموال الكثيرة.

[فائدة في المشي على القبور]

  في شرح الأزهار والحواشي: قال في الانتصار: فإن كان القبر في الطريق فلا كراهة (يعني في وطئه والمشي عليه). انتهى من الشرح.

  قال أصحاب الشافعي: وتزول الكراهة للعذر نحو زيارة قبر لم يمكن إلا بالسير على غيره من القبور، فينبغي لمن اضطر أن ينوي الزيارة، وفي الموطأ عن علي # أنه كان يتوسد القبور، ويضطجع عليها.

  وفي البخاري: أن عمر كان يجلس عليها، وقيل: يجوز مطلقا كما يجوز الوطء على السقف التي تحتها قرآن، فليس بأبلغ من حرمة مصحف القرآن، وهو مذهب جماعة من العلماء المعتمدين.

  واختار المفتي جواز الوطء ما لم يكن على وجه الاستهانة، وكذا عن القاسم بن محمد، والقاضي سعيد في قبور الفسقة. انتهى من الحاشية.