[النيابة في العبادات المالية]
  - وزكاة الغنم والبقر والتجارة لا تجب فيها الزكاة إلا إذا حال الحول، فحول الحول هو مثل الحصاد، فإذا حال الحول أو حصل وقت الحصاد وهو صلاح الثمرة للأكل وجبت الزكاة؛ فلا فرق بين الأمرين، فتأمل.
  - ولا يصح تقديم زكاة ما أخرجت الأرض قبل وجوبها أي قبل وقت حصادها، ولو ظن أنها ستجب عليه.
  - ولا مانع من أن يوكلك الفقير بقبض الزكاة له لتقضي ما عليه من الدين لك أو لغيرك.
  - قد قال أهل المذهب: إن الفضة تضم إلى الذهب، والذي أراه أن الذهب جنس والفضة جنس آخر، فلا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب بعض علمائنا رضوان الله عليهم.
[النيابة في العبادات المالية]
  العبادات المالية من شأنها جواز النيابة فيها كالزكاة؛ لأن الحكمة والمصلحة في شرعيتها هو مواساة الفقير وسد حاجته، مع ما يترتب على ذلك من زكاء المال وبركته وطهارته، وهذا الغرض يحصل سواء أعطاها مالك المال، أم استناب من يخرجها من ماله ويوزعها على الفقراء.
[حكم الزكاة إذا أخذت بالقوة]
  سؤال: قد يكون لبعض المشائخ صولة ودولة فيأخذ من أفراد القبيلة زكاة أموالهم بالقوة والتهديد، والظاهر أنه لا يضعها في مواضعها، بل كبير ظننا أنه يأكلها، فهل يلزمنا من حكم الله أن نخرج الزكاة مرة ثانية، ونضعها في مواضعها؟ أم أنه قد أجزانا ما يأخذه الشيخ؟
  الجواب: أن الواجب دفع الزكاة إلى من أمر الله بدفع الزكاة إليه من الولاة العادلين، فإن لم يكونوا فالواجب على المالك أن يدفعها إلى مصارفها أو بعضهم.
  فإذا جاء من ليس له أخذ الزكاة من ذوي الشوكة كالمشائخ الذين ذكر السائل فالواجب على رب المال أن يحيد ما استطاع، وأن يردهم بأقل ما يمكن