من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فقير لا يصلي وله أولاد صغار ضعاف وزوجة]

صفحة 244 - الجزء 1

  فإن قيل: ابن السبيل غير متمكن من الوصول إلى ماله.

  قلنا: وصاحب الجرب غير متمكن من الانتفاع بقيمة ماله؛ لوجود المانع العرفي.

  هذا، وقد خرّج الأزرقي للهادي # كما في الشرح وحواشيه: أن من ملك قدر النصاب من الدور والضياع وسائر العروض التي هي غير زكوية فإنه لا يمنع من أخذ الزكاة.

  وذلك من قول الهادي #: (من لا زكاة عليه حلت له الزكاة).

  والذي صحح للمذهب: أنه يمنع من أخذ الزكاة. تخريجاً من قول الهادي #: (الفقير لا يملك إلا المنزل والخادم وثياب الأبدان).

  وفي الحواشي: أن التخريج الأول أظهر⁣(⁣١).

  وقال أهل المذهب: إن من ملك دون نصاب من كل جنس غير الذهب والفضة وإن عدّ غنياً في العرف فإنه يحل له أخذ الزكاة. وقال الأمير علي بن الحسين: إنه لا يحل له أخذ الزكاة⁣(⁣٢)، وهذا هو الأقرب؛ وذلك لأن الزكاة فرضت لسد حاجة الفقراء والمساكين، والله أعلم.

[فقير لا يصلي وله أولاد صغار ضعاف وزوجة]

  سؤال: رجل فقير لا يصلي، وله أولاد صغار ضعاف وزوجة، فهل يجوز صرف الزكاة لهذا الرجل؟

  الجواب: ينبغي أن تصرف الزكاة لأولاد هذا الرجل ولزوجته إذا كانوا محتاجين، ويضعها المزكي بيد أمهم لتنفقها على أولادها إذا كانت مأمونة، أو بيد أبيهم إذا كان أميناً، ولا بأس أن يأكل مع أولاده مما بأيديهم من الزكاة.


(١) شرح الأزهار وحواشيه ١/ ٥٠٧.

(٢) شرح الأزهار وحاشيته ١/ ٥٠٧.