من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

[فائدة في طلوع الهلال وغروبه]

صفحة 263 - الجزء 1

[فائدة في طلوع الهلال وغروبه]

  إذا طلع الهلال قبل الفجر فهو لسابع وعشرين، وإذا طلع بعد الفجر فهو لثامن وعشرين، وإذا لم ير فهو لتاسع وعشرين.

  ويغرب في يوم ثالث عشر قبل الفجر، ورابع عشر قبل طلوع الشمس، وخامس عشر بعد طلوع الشمس.

[فائدة للمذهب إذا غمت على الصائم شهور]

  للمذهب: إذا غمت على الصائم شهور، فإن لم يحصل له غلبة ظن بأن فيها نقصاً فإنه يبني على الكمال، ويعد من أقرب شهر عرف أوله. اهـ (حواشي).

[حكم عوامّ المؤمنين في صومهم وإفطارهم وتعريفهم]

  سؤال: كيف يكون الحكم في عوامّ المؤمنين في صومهم وإفطارهم مع الناس من غير نظر ولا تحرٍّ، وهكذا في وقوفهم بعرفة، هل يكفيهم ذلك عند الله مطلقاً، أو لا يكفيهم إلا إذا انكشفت الإصابة؟ وهل عليهم بعد ذلك أن يستوضحوا هل أصابوا أم لا؟

  الجواب والله ولي التوفيق: أنه قد قال أهل المذهب: إن مذهب العامي مذهب من وافقه من المجتهدين إذا دخل في الأمر معتقداً لصحته.

  فبناءً على ذلك فقد ذهب بعض المجتهدين إلى أن الصوم: هو يوم يصوم الناس، والفطر: يوم يفطر الناس، وعرفة: يوم يعرِّف الناس، واستدلوا بحديث روي في ذلك، فالعامي الذي يصوم ويفطر ويعرِّف مع الناس من غير تحرٍّ ولا نظر - قد وافق بعض المجتهدين؛ فيحكم بصحةِ ما فعله، وإجزائه.

  ولا يلزمه بعد ذلك البحث عن الإصابة أم عدمها، ولا وجه لإلزامه البحث بعد الحكم بصحة ما فعله، إلا أنه إذا تحقق له الخطأ في الصوم والإفطار لزمه العمل على ما تحقق، لا في التعريف؛ لأنه لا يمكن تداركه إلا في بعض الأحوال، وهو أن يتحقق أنه عرَّف اليوم الثامن وهو في بقية من اليوم التاسع يمكنه فيها أن يقف فإنه يجب عليه الوقوف.