من ثمار العلم والحكمة فتاوى وفوائد،

محمد بن عبد الله عوض المؤيدي (معاصر)

فائدة (في المرأة هل تحتاج إلى محرم):

صفحة 280 - الجزء 1

[كتاب الحج والعمرة وما يلحق بهما من أحكام]

فائدة (في المرأة هل تحتاج إلى مَحْرَم):

  ذكر في شرح الأزهار وحواشيه: قال المنصور بالله: إذا كانت المرأة ذات حشم وجوارٍ جاز لها الخروج للحج كما فعلت عائشة⁣(⁣١)، وهكذا في الياقوتة عن أهل المذهب، وقال الشافعي: لا يعتبر المحرم في سفر الحج، والمراد مع الثقات من نساء أو رجال، انتهى⁣(⁣٢).

  وفيه: إذا وطئ الْمُحْرِم أجنبية فلا يلزمه لها ما يلزم للزوجة، وذلك لأنه يلزمه الحد، فإذا ألزمناه مؤنة القضاء لزمه غرمان، هكذا أفاده في الحواشي للمذهب⁣(⁣٣).

سفر المرأة فوق بريد بدون محرم

  سؤال: هل يجوز أن تسافر المرأة فوق البريد مع نساء ولا محرم لها سوى النساء، أما النساء فمعهن محرم؟

  الجواب والله الموفق: أنه قد جاء في الحديث عن النبي ÷ أنه قال: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا مع ذي رحم محرم»، هذا لفظ الحديث أو معناه، وفي رواية: «أن تسافر ثلاثة آيام ...» إلخ، وظاهر هذه الرواية أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بريداً بدون محرم مع نسوة.

  والذي يظهر لي: هو الجواز إذا أمنت الفتنة، والدليل على ذلك: ما روي: أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # بعث بعائشة بعد وقعة الجمل إلى المدينة مع ركب بأيديهم السيوف والرماح، حتى إذا وصلت عائشة إلى المدينة مع ذلك


(١) وقد روي عن أمير المؤمنين # أنه بعث عائشة بعد وقعة الجمل من البصرة إلى المدينة المنورة مع جماعة من النساء، ألبسهن ثياب الرجال، وقلدهن السيوف، حتى إذا وصلن المدينة قالت عائشة لأولئك الذين صحبتهم ما معناه: لم يرض ابن أبي طالب حتى هتك ستري يبعثني مع رجال أجانب، فخلع أولئك ملابسهن عندها فإذا هم نساء ... إلخ.

(٢) شرح الأزهار ٢/ ٦٥، ٦٦.

(٣) شرح الأزهار ٢/ ١٦٤. ولفظه: فلو وطئ أجنبية هل يلزمه إذا أكرهها كما يلزم الزوج؟ قال # في الشرح: فيه نظر؛ لأنه يلزمه ... الخ.