[الاشتراط عند الإهلال بالحج]
  والسعي؛ لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ..}[البقرة ١٩٦]، وكذلك إذا كانت متمكنة من دفع الأجرة لمن يحملها في الطواف من غير إجحاف بنفقتها، فإنه يجب عليها ذلك للآية التي ذكرنا.
  ومثل ذلك طواف الوداع فإن لها أن تستنيب من يطوف عنها للعذر إذا كان غير الحيض والنفاس، أما هما فإنه يسقط عنهما، وبذلك جاءت السنة الصحيحة.
  والدليل على ما ذكرنا من صحة الاستنابة للعذر: أنه قد ثبت صحة الاستنابة في الحج والعمرة، فيلزم من ذلك صحة الاستنابة في أبعاضهما، وقال أهل المذهب كما في حواشي شرح الأزهار: لا تكون الاستنابة إلا في الرمي وليالي منى وليلة مزدلفة؛ لأن هذه مناسك مؤقته فمن خشي فوتها استناب للعذر، لا في سائر المناسك فلا استنابة لأنه لا وقت لها فيخشى فوتها. انتهى.
  والأولى هو ما ذكرنا لما تقدم من الأدلة.
[الاشتراط عند الإهلال بالحج]
  حديث: إن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب ^ أتت رسول الله ÷ فقالت: إني امرأة ثقيلة، وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: «أهلِّي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني» اهـ.
  قلت: هذا الحديث مشهور عندنا وعند المحدثين، وقد قال أهل الفقه: إن الحاج إذا أحصر عن الحج لعدو أو مرض فيذبح ما استيسر من الهدي، ثم يحل حتماً سواء اشترط عند إحرامه أم لم يشترط.
  والذي أراه - والله أعلم - أن الاشتراط يجزي عن الهدي لمن كانت حالته مثل حالة ضباعة، وهم أهل الأعذار المحققة عند الإحرام كالضعف والشيخوخة والمرض، ويلحق بهم من ليس معه جواز أو تصريح عند عقد الإحرام، ونحو ذلك من الأعذار المحققة عند عقد الإحرام، فمثل أولئك ينفعهم الاشتراط عند عقد الإحرام.